مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

175

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

معدّة للاستعمال » ( « 1 » ) . وذهب السيد الخوئي إلى لزوم الاحتياط بالمصالحة في غير الثوب حيث قال : « إذا تعدّد الثوب أعطي الجميع ، ولا يترك الاحتياط عند تعدّد غيره من المذكورات بالمصالحة مع سائر الورثة » ( « 2 » ) . 5 - حكم الأعيان المحرّمة : هل يدخل في الحبوة ما يحرم استعماله على الرجل كالثوب من الحرير والخاتم من الذهب أم لا ؟ استظهر الشهيد الثاني دخولها في الحبوة ؛ لصدق الاسم ، وعدم الملازمة بين الحرمة والحرمان ( « 3 » ) . وقوّى الفاضل النراقي عدم الدخول ؛ لعدم معهوديّته لدى الشارع ، قال : « لو كان بعض هذه الأجناس ممّا يحرم استعماله على الرجل كالثوب من الحرير والخاتم من الذهب فظاهر بعضهم الدخول ؛ لصدق الاسم عرفاً ، وعدم الملازمة بين الحرمة والحرمان . ويمكن الإخراج ، بأنّ الاسم وإن كان صادقاً إلّا أنّ القرينة المخصّصة موجودة ، وهو عدم كون مثله الثوب المضاف إليه والخاتم المضاف إليه وعدم معهوديّته عند الشارع ، ولا يخلو عن قوّة » ( « 4 » ) . وقال السيدان الحكيم والخوئي : « وفي دخول ما يحرم لبسه مثل خاتم الذهب وثوب الحرير إشكال » ( « 5 » ) . 6 - ملك المورّث لبعض الحبوة : لو لم يملك المورّث الفرد الكامل من الأعيان المحبوّة بل ملك بعضه - كنصف سيف مثلًا - ففيه وجهان : الأوّل : دخوله في الحبوة ؛ لقاعدة الميسور . الثاني : عدم الدخول ؛ لعدم صدق الاسم ( « 6 » ) .

--> ( 1 ) تحرير الوسيلة 2 : 343 ، م 2 . ( 2 ) المنهاج ( الخوئي ) 2 : 360 ، م 1743 . ( 3 ) انظر : الحبوة ( رسائل الشهيد الثاني ) 1 : 512 . ( 4 ) مستند الشيعة 19 : 219 . ( 5 ) المنهاج ( الحكيم ) 2 : 393 ، م 11 . المنهاج ( الخوئي ) 3 : 361 ، م 1746 . ( 6 ) انظر : الحبوة ( رسائل الشهيد الثاني ) 1 : 513 . مستند الشيعة 19 : 221 .