مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
172
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
القراءة ( « 1 » ) . واختار السيدان الحكيم والخوئي أنّه : « . . . لو كان أعمى فالمصحف ليس منها . نعم ، لو طرأ ذلك اتّفاقاً وكان قد أعدّهما [ / السيف والمصحف ] قبل ذلك لنفسه كانا منها » ( « 2 » ) . الرابع - السيف : وهو من الأربعة المشهورة ، وزاد عليه الإسكافي السلاح ( « 3 » ) ؛ لقول الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام في حديث : « إنّ الرجل إذا ترك سيفاً وسلاحاً فهو لابنه » ( « 4 » ) . لكن استظهر السيّد الحكيم عدم دخول مثل البندقيّة والخنجر ونحوهما من آلات السلاح في الحبوة ، وأمّا السيد الخميني والسيد الخوئي والشهيد الصدر فقد احتاطوا بالمصالحة عليه مع سائر الورثة ( « 5 » ) . والمراد من السلاح ما يتّخذ من الحديد آلة للحرب ليقاتل به كالسيف والرمح والسهم ، ويتبعه ما يتوقّف عليه من غيره كخشب الرمح والسهم والقوس ؛ لدلالة العرف عليه ( « 6 » ) . ويشمل السيف حليته وقبضته وحمائله وجفنه وسيوره ؛ للتبعيّة عرفاً ( « 7 » ) . ثمّ إنّه زاد بعض الفقهاء كالصدوق قدس سره على الأربعة المشهورة الكتب والرحل والراحلة ( « 8 » ) . أمّا الرحل فيطلق لغة - بالاشتراك اللفظي - على المسكن ، وعلى ما يستصحبه الإنسان من الأثاث ، وعلى رحل البعير ، ويمكن أن يكون المراد به الكسوة ( « 9 » ) .
--> ( 1 ) جواهر الكلام 39 : 139 . ( 2 ) المنهاج ( الحكيم ) 2 : 393 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 361 ، م 1746 . ( 3 ) نقله عنه في المختلف 9 : 39 . ( 4 ) الوسائل 26 : 98 ، ب 3 من ميراث الأبوين ، ح 4 . وانظر : المختلف 9 : 41 . مستند الشيعة 19 : 202 . ( 5 ) المنهاج ( الحكيم ) 2 : 393 ، م 11 . تحرير الوسيلة 2 : 343 ، م 3 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 361 ، م 1746 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 393 ، م 11 ، التعليقة رقم 23 . ( 6 ) الحبوة ( رسائل الشهيد الثاني ) 1 : 515 . ( 7 ) الحبوة ( رسائل الشهيد الثاني ) 1 : 515 . مستند الشيعة 19 : 218 . جواهر الكلام 39 : 138 . تحفة الصفوة : 93 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 393 ، م 11 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 361 ، م 1746 . ( 8 ) الفقيه 4 : 346 ، ح 5746 . المختلف 9 : 41 . ( 9 ) الحبوة ( رسائل الشهيد الثاني ) 1 : 515 . مستند الشيعة 19 : 214 .