مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
164
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
5 - ابن وبنت لابن وابن وبنت لبنت : يقسّم المال أوّلًا بينهم أثلاثاً ، ثلث لذرّية البنت يقسّم بينهم بالتفاضل على المشهور في اقتسام من يتقرّب بالامّ هنا أيضاً . وعلى القول الآخر يقسّم بينهم بالسويّة ، والباقي لذرّيّة الابن يقسّم بينهم بالتفاضل . ولد ابن ولد بنت 3 2 + 3 1 / 3 3 / 1 1 ابن وبنت لابن ابن وبنت لبنت 9 6 + 9 3 9 9 4 + 2 + 9 3 / 9 9 / 1 1 وعلى القول الآخر يكون الاقتسام من ثمانية عشر : ولد ابن ولد بنت 3 2 + 3 1 / 3 3 / 1 1 ابن وبنت لابن ابن وبنت لبنت 1218 618 818 + 4 + 318 + 3 / 1818 / 11 6 - أبوان وابن ابن وبنت الابن نفسه : للأبوين السدسان ، ويقسّم الباقي بين الابن والبنت بالتفاضل . أب أم ابن الابن وبنت الابن 16 + 16 + 6 4 / 66 318 + 318 + 818 + 418 / 1818 / 11 7 - زوج مع ابن وبنت لابن مع ابن وبنت لبنت : للزوج الربع ؛ لحجبهم له من نصيبه الأعلى ، والباقي من المال يقسّم أثلاثاً ، ثلثان لذرّيّة الابن يقسّم بينهم بالتفاضل ، وثلث لذرّيّة البنت يقسّم بينهم بالتفاضل على المشهور ، وبالتساوي على القول الآخر . زوج أولاد ابن أولاد بنت 4 1 + 4 2 + 4 1 / 4 4 / 4 1 هذا تفصيل بعض صور أولاد الأولاد بعضهم مع بعض ، ومع الأبوين أو أحد الزوجين ، ومنه يعرف حكم الصور الأخرى .