مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
162
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
ومنها : رواية زرارة المتقدّمة ، فإنّها صريحة فيه حيث قال الإمامان الباقر والصادق عليهما السلام : « وولد البنين بمنزلة البنين يرثون ميراث البنين ، وولد البنات بمنزلة البنات يرثون ميراث البنات » ( « 1 » ) . ومنها : رواية سليمان بن خالد عن الإمام الصادق عليه السلام قال : « كان علي عليه السلام يجعل العمّة بمنزلة الأب ، والخالة بمنزلة الامّ ، وابن الأخ بمنزلة الأخ » ، قال : « وكلّ ذي رحم لم يستحقّ له فريضة فهو على هذا النحو » ، قال : « وكان علي عليه السلام يقول : إذا كان وارث ممّن له فريضة فهو أحقّ بالمال » ( « 2 » ) . ومنها : رواية أبي أيّوب عنه عليه السلام أيضاً قال : « إنّ في كتاب علي عليه السلام أنّ العمّة بمنزلة الأب ، والخالة بمنزلة الامّ ، وبنت الأخ بمنزلة الأخ » ، قال : « وكلّ ذي رحم فهو بمنزلة الرحم الذي يجرّ به ، إلّا أن يكون وارث أقرب إلى الميّت منه فيحجبه » ( « 3 » ) . وتقريب الاستدلال بهما أنّ المراد من التنزيل ليس هو التنزيل في خصوص أصل الإرث ، وإلّا لم يكن في هذا التفصيل
--> ( 1 ) الوسائل 26 : 132 ، 133 ، ب 18 من ميراث الأبوين ، ح 3 . ( 2 ) الوسائل 26 : 188 ، ب 2 من ميراث الأعمام ، ح 7 . ( 3 ) الوسائل 26 : 188 ، ب 2 من ميراث الأعمام ، ح 6 .