مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

152

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

والتعصيب بضرورة المذهب ، وقد تقدّم وجه استفادته من الآية كما نصّت عليه روايات بطلان العول . 15 - أحد الأبوين مع أحد الزوجين مع بنت : في هذه الصورة للأب أو الامّ السدس ؛ لقوله تعالى : « وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ » ( « 1 » ) ، وللبنت النصف ؛ لقوله تعالى : « وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ » ( « 2 » ) . وللزوج الربع أو للزوجة الثمن ؛ لقوله تعالى : « فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ » ( « 3 » ) ، ويردّ الباقي عليهما دون الزوج أو الزوجة ( « 4 » ) . وصورة ذلك : أب زوج بنت 6 1 4 1 2 1 12 2 + 12 3 + 12 6 / 12 11 ، والباقي 12 1 يردّ عليهما أرباعاً : 48 8 + 48 12 + 48 24 / 48 44 48 8 + 1 + 48 12 + 48 24 + 3 / 48 9 + 48 12 + 48 27 / 48 48 / 1 1 أو : امّ زوجة بنت 6 1 8 1 2 1 24 4 + 24 3 + 24 12 / 24 19 ، والباقي 24 5 يردّ على الامّ والبنت أرباعاً : وحسابها نفس حساب الصورة السابقة . قال الإمامان الباقر والصادق عليهما السلام في رواية زرارة : « . . . وإن ترك الميّت امّاً أو أباً وامرأةً وابنة فإنّ الفريضة من أربعة وعشرين سهماً ؛ للمرأة الثمن ثلاثة أسهم من أربعة وعشرين سهماً ، ولكلّ واحد من الأبوين السدس أربعة أسهم ، وللابنة النصف اثنا عشر سهماً ، وبقي خمسة أسهم هي مردودة على الابنة وأحد الأبوين على قدر سهامهما ، ولا يردّ على المرأة شيء . . . وإن ترك أباً وزوجاً وابنة فللأب سهمان

--> ( 1 ) النساء : 11 . ( 2 ) النساء : 11 . ( 3 ) النساء : 12 . ( 4 ) مستند الشيعة 19 : 183 . جواهر الكلام 39 : 114 - 115 .