مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
138
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
بواسطة آبائهم ، والأجداد العليا بواسطة الأجداد الأدنى فإدخالهم في طبقتهم بحاجة إلى نوع من التكلّف ( « 1 » ) . ومن هنا استظهر المحقّق الأردبيلي أن يكون الضابط بالنحو التالي حيث قال : « إنّ المرتبة الأولى هي التي لا تكون سبب الاتّصال الموجب للإرث بين آحادها ، والميّت مرتبة أخرى مقدّمة عليها وهي الابوّة والبنوّة . والثانية هي التي قبلها مرتبة أخرى مثل الجدودة والإخوة ، فإنّهما بعد الابوّة والبنوّة . والثالثة هي التي بعد المرتبتين وهي العمومة والخؤولة ، فإنّهما بعد الجدودة والإخوة » ( « 2 » ) . وحيث إنّ في هذا الضابط نحو إبهام - كما اعترف به قدس سره ( « 3 » ) - لأخذ المرتبة في تحديدها تصدّى المحقّق النجفي لبيان الضابط بعبارة أخرى فقال : « الوجه في ترتيب الطبقات جميعها على قاعدة الأقرب ؛ ضرورة معلوميّة أولويّة من ولد الميّت ومن ولده الميّت به من كلّ أحد ، وهم الأبوان والأبناء وإن سفلوا أهل الطبقة الأولى التي هي عمود النسب ، ثمّ من بعدهم من ولد أب الميّت ومن ولده أبو الميّت ، وهم الإخوة وأولادهم والأجداد وإن علوا أهل الطبقة الثانية بعضها من العمود وبعضها من حاشية النسب ، ثمّ من بعدهم مَن ولّده الأجداد ، وهم الأعمام والأخوال أهل الطبقة الثالثة الذين جميعهم من حاشية النسب ، ويترتّبون فيما بينهم كترتّب الأجداد والإخوة وأولادهم . فعمّ الميّت وخاله أولى به من عمّ أبيه وخاله ، وهما أولى من عمّ جدّ الميّت وخاله وهكذا ، كما أنّ الجدّ الأدنى أولى من الجدّ الأبعد ، والأخ أولى من ابن الأخ فإنّ اولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب اللَّه ، أي الأقرب منهم يمنع الأبعد » ( « 4 » ) . تفصيل السهام : أ - ميراث الطبقة الأولى : وهم الأولاد والأبوان . وفيما يلي تفصيل ميراثهم ضمن جهات :
--> ( 1 ) المسالك 13 : 12 . ( 2 ) مجمع الفائدة 11 : 348 . ( 3 ) مجمع الفائدة 11 : 348 . ( 4 ) جواهر الكلام 39 : 173 .