مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
135
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
وهذه الصور تحلّ على مذهب أهل البيت عليهم السلام ، من خلال تقديم ما قدّم اللَّه سبحانه - وهم ذوو السهام المؤكّدة كالزوجين والأبوين وكلالة الامّ - على غيرهم ، وهم البنات والأخوات من الأب والامّ أو الأب خاصّة ، وما فضل عن سهامهم فلهنّ ، فيدخل النقص عليهنّ . خامس عشر - ميراث الأنساب : لقد نصّ القرآن الكريم على ميراث الأنساب في عدّة آيات : منها : قوله تعالى : « لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً » ( « 1 » ) . ومنها : قوله تعالى : « وَلِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ » ( « 2 » ) . ومنها : قوله تعالى : « وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ » ( « 3 » ) . وهذه الآيات تدلّ على أنّ انتقال الميراث إليهم قهريّ ويدخل في ملكهم - على أساس الأقرب فالأقرب - من غير اختيار أحدٍ من الورّاث ( « 4 » ) . وتفصيل ميراث الأنساب ضمن العناوين التالية : طبقات الأنساب : قد استفاد الفقهاء من آية اولي الأرحام بضميمة نصوص متواترة دالّة على قاعدة القرب - على التفصيل القادم - أنّ المستحقّين للإرث من الأنساب ذوو طبقات ثلاث : الأولى : وهي صنفان : 1 - الأولاد وإن نزلوا ؛ لأنّ ولد الولد ولد ( « 5 » ) . 2 - الأبوان من غير ارتفاع ؛ لأنّ الجدّ يرث بالجدودة لا لكونه أباً ( « 6 » ) . فأوّل من أوصى اللَّه تعالى بهم
--> ( 1 ) النساء : 7 . ( 2 ) النساء : 33 . ( 3 ) الأنفال : 75 . الأحزاب : 6 . ( 4 ) زبدة البيان : 645 . ( 5 ) مفتاح الكرامة 8 : 8 . ( 6 ) مفتاح الكرامة 8 : 8 .