مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

124

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

بردّ الباقي على ذوي الفروض ( « 1 » ) : منها : ما رواه حسين الرزّاز قال : أمرت من يسأل أبا عبد اللَّه عليه السلام المال لمن هو للأقرب أو العصبة ؟ فقال : « المال للأقرب ، والعصبة في فيه التراب » ( « 2 » ) . ومنها : ما روي عن حمّاد بن عثمان قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل ترك امّه وأخاه ، قال : « يا شيخ تريد على الكتاب ؟ » قلت : نعم ، قال : « كان عليّ عليه السلام يعطي المال الأقرب فالأقرب » ، قال : قلت : فالأخ لا يرث شيئاً ، قال : « قد أخبرتك أنّ عليّاً عليه السلام كان يعطي المال الأقرب فالأقرب » ( « 3 » ) . وغيرهما من الأخبار ( « 4 » ) . د - نماذج تطبيقيّة في التعصيب : موارد التعصيب كثيرة في كلّ الطبقات نذكر هنا نماذج منها ليتّضح الفرق الجوهري بين المنهجين في الميراث : الأوّل : بنت وأخ لأبوين أو لأب ، فعند الإماميّة المال كلّه للبنت ولا شيء للأخ وعند الجمهور : 2 1 للبنت ، و 2 1 للأخ بالتعصيب . الثاني : امّ وبنت : 6 1 للُامّ ، و 2 1 للبنت ، ويبقى 6 2 . فذهب الإماميّة إلى أنّه يردّ الباقي أرباعاً على الامّ والبنت ولا شيء للعصبات . 6 1 + 6 3 / 6 4 ، والباقي 6 2 . 12 2 + 12 6 / 12 8 ، والباقي 12 4 ، ويردّ على الامّ والبنت أرباعاً 12 2 + 1 + 12 6 + 3 الناتج 12 3 + 12 9 وبعد الاختصار 4 1 + 4 3 / 4 4 / 1 وأمّا لدى المذاهب الأربعة : فالسهمان ( 6 2 ) يأخذهما الجدّ لأب إن كان ، وإلّا فالإخوة لأبوين ، وإلّا فالإخوة لأب على

--> ( 1 ) المسالك 13 : 96 . ( 2 ) الوسائل 26 : 85 ، ب 8 من موجبات الإرث ، ح 1 . ( 3 ) الوسائل 26 : 105 ، ب 5 من ميراث الأبوين ، ح 6 . وانظر : المسالك 13 : 100 . ( 4 ) الوسائل 26 : 128 ، ب 17 من ميراث الأبوين ، ح 1 ، و 145 ، ب 1 من ميراث الإخوة ، ح 1 . وانظر : المسالك 13 : 101 .