مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
116
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
ومنفردين ، ولا في الولد بين كونه ذكراً أو أنثى ( « 1 » ) . ب - الامّ مع الإخوة للأب والامّ أو للأب مع وجود الأب ( « 2 » ) ؛ لقوله تعالى : « فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ » ( « 3 » ) . ج - الواحد من ولد الامّ ذكراً كان أو أنثى ( « 4 » ) ؛ لقوله تعالى : « وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ » ( « 5 » ) . وعن الصادق عليه السلام في تفسير الآية : « انّما عنى بذلك الإخوة والأخوات من الام خاصّة » ( « 6 » ) . قال المحقّق النجفي : « بلا خلاف أجده في شيء من المواضع الثلاثة ، بل الكتاب والسنّة والإجماع بقسميه عليه » ( « 7 » ) . 3 - صور اجتماع الفروض وامتناعها : إنّ السهام المنصوصة في القرآن الكريم منها ما يجتمع شرعاً ومنها ما لا يجتمع ( « 8 » ) ، فهي على قسمين : الأوّل - الصور الممتنعة : والمراد بها ما لا يمكن اجتماعها إمّا لامتناع وقوعها خارجاً أو لاستلزامه العول ( « 9 » ) ، وهي كالتالي : أ - اجتماع النصف مع الثلثين ، كما في اجتماع الزوج والأختين للأب ، فإنّ اجتماع مستحقّيهما وإن كان ممكناً في حدّ ذاته ، إلّا أنّه لا يصحّ ؛ لبطلان العول ( « 10 » ) . وسيأتي وجه بطلان العول تفصيلًا . ب - اجتماع الثلثين مع الثلثين ، وهو يتصوّر في البنتين والأختين ، وهو ممتنع ؛ للزوم العول ، ولعدم اجتماع مستحقّيهما في مرتبة واحدة ( « 11 » ) . ج - اجتماع الربع مع الربع ؛ إذ لا يتصوّر فرض موت الزوجين مع فرض توريث أحدهما من الآخر ( « 12 » ) . د - الثلث مع الثلث ؛ إذ الثلث للُامّ مع عدم الولد وعدم الحاجب ، وللمتعدّد من
--> ( 1 ) المسالك 13 : 89 . جواهر الكلام 39 : 95 . ( 2 ) المسالك 13 : 89 . ( 3 ) النساء : 11 . ( 4 ) المسالك 13 : 89 . جواهر الكلام 39 : 95 . ( 5 ) النساء : 12 . ( 6 ) الوسائل 26 : 175 ، ب 8 من ميراث الإخوة ، ح 11 . وانظر : مهذّب الأحكام 30 : 81 . ( 7 ) جواهر الكلام 39 : 95 . ( 8 ) مستند الشيعة 19 : 137 . ( 9 ) مستند الشيعة 19 : 137 . ( 10 ) جواهر الكلام 39 : 96 . مهذّب الأحكام 30 : 85 . ( 11 ) مفتاح الكرامة 8 : 111 . جواهر الكلام 39 : 97 . مهذّب الأحكام 30 : 85 . ( 12 ) مفتاح الكرامة 8 : 111 . جواهر الكلام 39 : 96 .