مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

81

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

قال الشيخ المفيد : « ولا يدّهن بالطيّب الرائحة ، ويدّهن بالزيت والشيرج والسمن إذا شاء » ( « 1 » ) . وقال الحلبي : « وأمّا ما يجتنبه [ المحرم ] فالنساء . . . والأدهان الزكيّة وما خالطه شيء من ذلك » ( « 2 » ) . وقال الشيخ الطوسي في الجمل والعقود : « ويجتنب [ المحرم ] الأدهان الطيّبة » ( « 3 » ) . وقال ابن البرّاج : « ما ينبغي للمحرم اجتنابه . . . الادّهان بما فيه طيب ، وكلّ ما فيه ذلك أيضاً » ( « 4 » ) . وظاهر هذه العبارات وغيرها - مثل عبارة سلّار ( « 5 » ) وابن زهرة ( « 6 » ) - اختصاص الحرمة بما فيه طيب دون ما ليس فيه فيبقى على أصل الجواز . وسبب اختلافهم اختلاف الروايات بين مانعة ومجوّزة ، أمّا المانعة فقد روى الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر ، من أجل أنّ رائحته تبقى في رأسك بعد ما تحرم ، وادّهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم ، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تُحلّ » ( « 7 » ) . وروى معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « لا تمسّ شيئاً من الطيب وأنت محرم ، ولا من الدهن . . . ويكره للمحرم الأدهان الطيّبة إلّا المضطرّ إلى الزيت يتداوى به » ( « 8 » ) . وأمّا المجوّزة فقد روى هشام بن سالم قال : قال له ابن أبي يعفور : ما تقول في دهنة بعد الغسل للإحرام ؟ فقال : « قبل وبعد ومع ليس به بأس » . قال : ثمّ دعا بقارورة بان سليخة ليس فيها شيء فأمرنا فادّهنّا منها . . . ( « 9 » ) . وغيرها من الروايات ( « 10 » ) . كما روى محمّد بن مسلم عن

--> ( 1 ) المقنعة : 432 . ( 2 ) الكافي في الفقه : 202 - 203 . ( 3 ) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 228 . ( 4 ) المهذّب 1 : 220 . ( 5 ) المراسم : 106 . ( 6 ) الغنية : 159 . ( 7 ) الوسائل 12 : 458 ، ب 29 من تروك الإحرام ، ح 1 . ( 8 ) الوسائل 12 : 459 ، ب 29 من تروك الإحرام ، ح 2 . وانظر : ح 3 ، 4 . ( 9 ) الوسائل 12 : 461 ، ب 30 من تروك الإحرام ، ح 6 . ( 10 ) انظر : الوسائل 12 : 460 ، ب 30 من تروك الإحرام .