مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
77
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
يوم نحس يكره في [ - ه ] كلّ أمر ، وتتّقى فيه المنازعات والحكومة ولقاء السلطان وغيره ، ولا يدهن فيه الرأس . . . » ( « 1 » ) . 4 - التفريق في الادّهان : ورد في كثير من الروايات الحثّ على التفريق بين الأيّام التي يدهن فيها ، وعدم مداومة الادّهان . فعن رسول اللَّه عليه السلام قال : « ادّهنوا غبّاً » ، فسئل عن معناها ، فقال صلى الله عليه وآله وسلم : « ادّهنوا يوم ، ويوم لا » ( « 2 » ) . وعن الإمام الحسين عليه السلام قال : « قال لي رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ادهن غبّاً ، تشبّه بسنّة نبيّك صلى الله عليه وآله وسلم » ( « 3 » ) . والظاهر أنّ ذلك لمكان ترك التشبّه بالمرأة في الإفراط في التأنّق والاهتمام بالمظهر . فعن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال : « لا يدهن الرجل كلّ يوم ، يُرى الرجل شعثاً ، لا يرى متزلّقاً ( « 4 » ) كأنّه امرأة » ( « 5 » ) . وفي بعض الروايات ما يظهر منه استحباب التفريق في دفعات الادّهان بأكثر من يوم ، بل قد يستفاد منه استحباب فعله مرّة في كلّ عام ما لم يمنع من ذلك مانع . فقد روى إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : أخالط أهل المروّة من الناس وقد أكتفي من الدهن باليسير فأتمسّح به كلّ يوم ؟ قال : « ما احبّ لك ذلك » ، فقلت : يوم ، ويوم لا ؟ فقال : « وما احبّ لك ذلك » ، قلت : يوم ويومين لا ؟ فقال : « الجمعة إلى الجمعة يوم ويومين » ( « 6 » ) . وعن إسحاق بن جرير قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : في كم أدهن ؟ قال : « في كلّ سنة مرّة » ، فقلت : إذاً يرى الناس بي خصاصة ، فلم أزل أماكسه ، قال : « ففي كل شهر مرّة ، لم يزدني عليها » ( « 7 » ) . وبمضمون هذه الروايات أفتى عدد من فقهائنا . قال ابن سعيد : « ويدهن غبّاً » ( « 8 » ) .
--> ( 1 ) الوسائل 11 : 402 ، ب 27 من آداب السفر ، ح 2 . ( 2 ) فقه الرضا عليه السلام : 407 . المستدرك 1 : 428 ، ب 70 من آداب الحمّام ، ح 1 . ( 3 ) المستدرك 1 : 428 ، ب 70 من آداب الحمّام ، ح 2 . ( 4 ) التزلُّق : صبغة البدن بالأدهان ونحوها ، وتزلّق الرجل : إذا تنعّم حتى يكون للونه بريق وبصيص . لسان العرب 6 : 71 . ( 5 ) الوسائل 2 : 160 ، ب 106 من آداب الحمّام ، ح 1 . ( 6 ) الوسائل 2 : 160 ، ب 106 من آداب الحمام ، ح 2 . ( 7 ) الوسائل 2 : 160 ، ب 106 من آداب الحمّام ، ح 3 . ( 8 ) الجامع للشرائع : 29 .