مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

46

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

وينهى ( « 1 » ) . ( انظر : ولاية ) 4 - لا يجوز استخدام الكفّار لإدارة بعض مرافق الدولة التي تمارس رقابة وإشرافاً على المسلمين مثل القضاء ، والرتب العسكريّة وغيرها ( « 2 » ) تطبيقاً لقاعدة نفي السبيل . ( انظر : ولاية ) 5 - ما يصرفه الإنسان في إدارة شؤونه الاجتماعيّة كأُجرة الخادم والحارس والسائق ونحوهم يعدّ من المئونة اللازمة له ؛ ولذلك يستثنى من الخمس ( « 3 » ) . وكذا ما يصرفه التاجر في إدارة تجارته كأُجرة الدكّان والحارس والحمّال والدلّال وضرائب الدولة ، والسرقفليّة وغير ذلك ممّا يتطلّبه عمله يخرج من أصل المال ، ولا يتعلّق به خمس ( « 4 » ) . ( انظر : خمس ) المعنى الثاني - اللفّ والتدوير : 1 - ينبغي إدارة الخاتم في الإصبع ، وسير الساعة في المعصم وشبههما عند الوضوء ولو مع عدم منعها وصول الماء إلى البشرة ( « 5 » ) . ( انظر : وضوء ) 2 - يستحبّ تدوير الماء على القبر وذلك بصبّه دوراً كاملًا ، ثمّ صبّ الفائض منه على وسطه ( « 6 » ) . ( انظر : دفن ) 3 - يستحبّ للمسبّح إدارة السبحة الحسينيّة بيده ، فقد روي عن الصادق عليه السلام أنّه قال : « من أدار الحجر من تربة الحسين عليه السلام فاستغفر به مرّة واحدة كتب اللَّه له سبعين مرّة . . . » ( « 7 » ) . وعن محمّد بن عبد اللَّه بن جعفر الحميري أنّه كتب إلى صاحب الزمان عليه السلام يسأله : هل يجوز أن يسبّح الرجل بطين القبر ؟ وهل فيه فضل ؟ فأجاب عليه السلام : « يجوز أن يسبّح به ، فما من شيء من

--> ( 1 ) العروة الوثقى 4 : 139 . مستمسك العروة 9 : 314 - 315 . ( 2 ) مجمع المسائل 1 : 402 - 403 . ( 3 ) انظر : مستمسك العروة 9 : 538 . المنهاج ( السيد محمّد سعيد الحكيم ) 1 : 410 ، م 38 ، 39 . ( 4 ) مستمسك العروة 9 : 538 . ( 5 ) المقنعة : 46 . المشارق : 170 . كشف اللثام 1 : 579 . ( 6 ) الدروس 1 : 116 . مستند الشيعة 3 : 308 . ( 7 ) الوسائل 6 : 456 ، ب 16 من التعقيب ، ح 6 .