مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
24
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
منها : أنّ العبرة في سقوط التكليف بالعجز عن الأداء بحال الأداء أم بحال التعلّق ؟ ومنها : حكم تعجيز المرء نفسه . ومنها : ثبوت القضاء وعدمه بالعجز في الوقت والتمكّن خارجه . ومنها : حكم تعجيز المكلّف نفسه بعدم تحصيل مقدّمة الواجب قبل زمان الوجوب إذا علم بعدم التمكّن منه حاله ، وهو ما يسمّى بالمقدّمات المفوّتة . ومنها : حكم تعلّق التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور . ومنها : ضيق قدرة المكلّف عن الجمع بين التكليفين المعروف بباب التزاحم ( « 1 » ) . وغير ذلك من المباحث التي يأتي البحث عنها في محلّها . ( انظر : تزاحم ، قدرة ) 12 - الشكّ في الأداء : إذا علم المكلّف بثبوت تكليف عليه وشكّ في أدائه وعدمه فمقتضى القاعدة بقاؤه في عهدته ؛ لاستصحاب الوجوب السابق ، ولحكم العقل بأنّ الاشتغال اليقيني بالتكليف يستدعي الفراغ اليقيني ، ويسمّى عند الفقهاء بأصالة الاشتغال . نعم ، لو كان شكّه في أداء التكليف بعد انتهاء وقته فيقال بعدم القضاء تطبيقاً لقاعدة الحيلولة ، أو للُاصول العملية النافية للتكليف كأصالة البراءة وغيرها حيث يشكّ في ثبوت الحكم بالقضاء بسبب عدم إحراز موضوعه ، وهو فوت الأداء ، وسيأتي البحث عنه . الثاني - أداء التكليف المقابل للقضاء : تعرّض الفقهاء فيه إلى جملة من البحوث نستعرضها ضمن النقاط التالية : 1 - المقصود بالأداء : قسّم الفقهاء الواجب - ومرادهم مطلق الفعل المأمور به - إلى موقّت وغير موقّت ، فالإتيان بالموقّت في وقته المحدّد أداء ، والإتيان به خارج وقته تداركاً لما بقي من مصلحة الأمر به بعد فوات مصلحة الوقت قضاء ، وما ليس بموقّت لا يوصف بالأداء
--> ( 1 ) دروس في علم الأصول 3 : 179 - 192 .