مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

668

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

الشريفة ( « 1 » ) . ثمّ إنّ ظاهر كلمات بعض الفقهاء وصريح بعض آخر ، اعتبار فعل المناسك الثلاثة بمنى ، وهي : رمي جمرة العقبة والذبح والحلق في تحقّق التحلّل الأوّل ، فلو حلق قبلهما أو بينهما لا يتحلّل إلّا بكمال الثلاثة ( « 2 » ) . وتعليق التحلّل في الروايات على الحلق إنّما هو باعتبار وقوع الحلق أو التقصير آخر المناسك الثلاثة بحسب المرتكز المتشرعي . هذا مضافاً إلى ورود التصريح بذلك في بعض الروايات ، كما في صحيحة معاوية بن عمّار المتقدّمة أنّه قال : « إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحلّ من كلّ شيء . . . » ( « 3 » ) . ونحوها صحيحة العلاء ( « 4 » ) . مضافاً إلى أنّه مقتضى الاستصحاب ( « 5 » ) . 2 - التحلّل الثاني : بعد طواف الزيارة والسعي : مشهور فقهاؤنا بل لعلّه لا خلاف فيه أنّ المحرم بالحجّ يتحلّل من الطيب بالسعي الواقع بعد الطواف ( « 6 » ) ، بل قيل : إنّه المشهور ( « 7 » ) . بل قال السيد المرتضى في الجمل : « فإذا طاف طواف الزيارة وسعى بين الصفا والمروة فقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه إلّا النساء » ( « 8 » ) . وقال الشيخ الطوسي : « ثمّ يطوف بالبيت اسبوعاً - كما قدّمنا وصفه - ويصلّي عند المقام ركعتين . . . ثمّ يأتي المروة ويطوف بينهما سبعة أشواط ، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة ، فإذا فعل ذلك حلّ له كلّ

--> ( 1 ) تعاليق مبسوطة 10 : 583 - 584 . ( 2 ) الدروس 1 : 455 . جواهر الكلام 19 : 256 . وانظر : المختصر النافع : 92 . التنقيح الرائع 1 : 498 . الروضة 2 : 311 . ( 3 ) الوسائل 14 : 232 ، ب 13 من الحلق والتقصير ، ح 1 . ( 4 ) الوسائل 14 : 233 ، ب 13 من الحلق والتقصير ، ح 5 . ( 5 ) انظر : الذخيرة : 684 . الحدائق 17 : 261 . مستند الشيعة 12 : 396 . جواهر الكلام 19 : 256 . ( 6 ) الهداية : 247 ، 248 . المقنعة : 421 . الكافي في الفقه : 216 . الخلاف 2 : 348 ، م 172 . المختلف 4 : 306 . الدروس 1 : 455 . جامع المقاصد 3 : 258 . المسالك 2 : 324 . المدارك 8 : 106 . جواهر الكلام 19 : 258 . العروة الوثقى 4 : 610 ، ولم يعلّق الفقهاء عليه . دليل الناسك : 408 - 409 . مناسك الحجّ ( الإمام الخميني مع فتاوى المراجع ) : 465 ، م 1179 ، مع تعليقاتها . ( 7 ) كشف اللثام 6 : 226 . الرياض 6 : 515 . ( 8 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 69 .