مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

657

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

والمراد من الوجوب بالنسبة إلى الصبي هو الثبوت الوضعي لعدم التكليف عليه ، فيمتنع حينئذ من مباشرة النساء ولو بعد البلوغ حتى يأتي بطوافهنّ ، كما تمتنع الصبية والنساء عن الرجال حتى يطفن ( « 1 » ) . هذا كلّه في التحلّل من العمرة . الثاني - التحلّل من الحجّ : للتحلّل من الحجّ ثلاثة مراحل : الأولى : بعد الحلق أو التقصير في منى . الثانية : بعد طواف الزيارة وسعيه . الثالثة : بعد طواف النساء . هذا عند المشهور ( « 2 » ) ، بل لا خلاف فيه ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه كما ادّعاه المحقّق النجفي ( « 3 » ) ، إلّا ما يظهر من السيد المرتضى وأبي الصلاح من أنّ للتحلّل في الحجّ مرحلتين : أحدهما : بعد طواف الزيارة والسعي ، فيحلّ من كلّ شيء أحرم منه إلّا النساء . ثانيهما : بعد طواف النساء ( « 4 » ) . لكن المعروف والمشهور ما ذكر من المراحل

--> ( 1 ) جواهر الكلام 20 : 467 . ( 2 ) الحدائق 17 : 250 ، 253 . ( 3 ) جواهر الكلام 19 : 251 . ( 4 ) الانتصار : 255 . جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 69 . الكافي في الفقه : 216 .