مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

630

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

والقتل في غيره ، فذهب ابن البراج إلى القول بحرمة قتل البرغوث والبق وما أشبه إذا كان في الحرم ، وجوّزه في غيره ( « 1 » ) . وذكر ابن زهرة : أنّه يحرم عليه أن يقتل شيئاً من الجراد والزنابير مع الاختيار ، وأمّا البق والبراغيث فلا بأس أن يقتل في غير الحرم ( « 2 » ) ، وكذا اختار ابن سعيد التفصيل المذكور ( « 3 » ) مع تصريحه قبل ذلك بحرمة قتل القمّل والبرغوث ( « 4 » ) . 5 - واستجود الشهيد الثاني عدم إلحاق البرغوث بهوام الجسد ، والظاهر منه عدم التفصيل بين الحرم وغيره ( « 5 » ) ، ووجهه يعلم ممّا مرّ في الأقوال السابقة . 6 - ذهب الأردبيلي إلى عدم تحريم قتل الهوام مطلقاً ، بدعوى عدم دليل على التحريم إلّا ما يدلّ على وجوب الكفارة بكفّ من الطعام ، لكن في قباله روايات تامة الدلالة على نفي وجوب الكفّارة صريحاً ( « 6 » ) . 7 - وذهب أكثر المعاصرين ( « 7 » ) إلى تحريم قتل القمّلة ، وكذا غيرها من البرغوث والبق ونحوهما مع عدم تأذّي المحرم بها ؛ وذلك لما مرّ من إطلاق صحيح زرارة ، وعموم صحيح معاوية بن عمّار ، أمّا مع التأذّي فيجوز القتل ؛ لمرسل جميل وغيره ( « 8 » ) ، هذا مضافاً إلى قاعدة نفي الحرج ، فإنّها حاكمة على أدلّة محرّمات الإحرام أيضاً ( « 9 » ) . بينما ذهب بعضهم إلى جواز قتل البق والبرغوث وأمثالهما واختصاص الحرمة بقتل القمّل ، بدعوى عدم دليل على المنع في غيره ؛ لانصراف صحيحة معاوية بن عمّار عنها ، وظهور خبر زرارة في حرمة قتل القمّل خاصة ( « 10 » ) . هذا كلّه في قتل هوام جسده ، أمّا الهوام

--> ( 1 ) المهذب 1 : 221 . ( 2 ) الغنية : 160 - 161 . ( 3 ) الجامع للشرائع : 193 - 194 . ( 4 ) الجامع للشرائع : 184 . ( 5 ) انظر : الروضة 2 : 246 . المسالك 2 : 259 . ( 6 ) انظر : مجمع الفائدة 6 : 300 . ( 7 ) انظر : المعتمد في شرح المناسك 4 : 181 . مناسك الحجّ ( التبريزي ) : 124 ، م 253 . مناسك الحجّ ( الوحيد الخراساني ) : 105 ، م 202 . مناسك الحجّ ( السيستاني ) : 127 . ( 8 ) انظر : المعتمد في شرح المناسك 4 : 180 - 181 . ( 9 ) تفصيل الشريعة 4 : 136 . ( 10 ) تعاليق مبسوطة 10 : 225 - 226 .