مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
60
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
التعدّي بقدر الإمكان بحشو فرجها بقطن أو غيره - مع أمن الضرر - لصلاتها ( « 1 » ) ، وقيل : لصومها أيضاً ( « 2 » ) ، وهو المنسوب إلى صريح جماعة وظاهر آخرين ( « 3 » ) ، بل ادعي عدم الخلاف فيه ( « 4 » ) . واعتبر بعضهم عدم صلابة القطنة لئلّا يمنع من نفوذ الدّم بأن تكون مندوفة ( « 5 » ) . وتدلّ على الحكم طائفة من الأخبار كصحيحة معاوية بن عمّار ( « 6 » ) وصحيحة الحلبي ( « 7 » ) وموثّقة زرارة ففيها : « ثمّ هي مستحاضة فلتغتسل وتستوثق من نفسها وتصلّي كلّ صلاة بوضوء » ( « 8 » ) وغيرها . ( انظر : استحاضة ، استظهار ) 2 - احتشاء الحائض : يستحب الاحتشاء للحائض عند إرادتها الجلوس في مصلّاها للذكر أوقات الصلاة ( « 9 » ) ، وظاهر عبارة النهاية والمحكي عن ابن بابويه الوجوب عند ذلك ( « 10 » ) ، بل ظاهر ابن حمزة الوجوب مطلقاً حيث قال : « الفعل الواجب [ للحائض ] ثلاثة : احتشاء الموضع بالكرسف والاستثفار ومنع الزوج من الوطء » ( « 11 » ) . وعطف الأخير شاهد على أنّه ليس بصدد بيان ما يجب للصلاة . وأمّا الاحتشاء عند الإحرام فإنّه واجب عليها كما في التذكرة ( « 12 » ) ؛ لورود الأخبار به كصحيحة معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الحائض تحرم وهي حائض ؟ قال : « نعم ، تغتسل وتحتشي وتصنع كما يصنع المحرم ولا تصلي » ( « 13 » ) . أو لاشتراط ثوبي الإحرام بما يشترط به ثوب المصلّي من الطهارة و . . . ومانعية
--> ( 1 ) المقنعة : 56 . المعتبر 1 : 250 . التحرير 1 : 110 . الروض 1 : 241 . المدارك 2 : 42 . الحدائق 3 : 305 . مستند الشيعة 3 : 41 . ( 2 ) نهاية الإحكام 1 : 126 . الروض 1 : 242 . العروة الوثقى 1 : 629 ، م 9 . ( 3 ) جواهر الكلام 3 : 348 . ( 4 ) جواهر الكلام 3 : 348 . ( 5 ) كشف اللثام 2 : 144 . ( 6 ) الوسائل 2 : 371 ، ب 1 من المستحاضة ، ح 1 . ( 7 ) الوسائل 2 : 372 ، ب 1 من المستحاضة ، ح 2 . ( 8 ) الوسائل 2 : 375 ، ب 1 من المستحاضة ، ح 9 . ( 9 ) كشف الغطاء 2 : 226 . العروة الوثقى 1 : 620 ، م 41 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 6 : 576 - 577 . ( 10 ) النهاية : 25 . مستمسك العروة 3 : 369 . ( 11 ) الوسيلة : 58 . ( 12 ) التذكرة 8 : 416 ، حيث قال : « والحائض تحرم كالرجل إلّا أنّها تحتشي وتستثفر وتتوضأ وضوء الصلاة ، ولا تصلّي للحيض » . ( 13 ) الوسائل 12 : 400 ، ب 48 من الاحرام ، ح 4 .