مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

584

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

يدلّ على أنّه لا خصوصية للنقاب إلّا كونه من أظهر أفراد الساتر ، فإذن يكون المحرّم عليها ستر وجهها بأيّ ساتر . بل قد يستفاد من صحيحة أبي نصر عدم جواز ستر الوجه بالساتر حتى غير الاعتيادي ، فإنّ المروحة ليست من نوع الثياب الساترة الاعتيادية كالبرقع والنقاب ( « 1 » ) . ومن هنا ذكر جمع من الفقهاء أنّه لا فرق في التحريم بين أن تغطّيه بثوب أو غيره ( « 2 » ) . نعم ، الظاهر استثناء الستر بأعضاء البدن كاليدين ، بل قيل : إنّه مقطوع به ( « 3 » ) . وأمّا ما ورد في رواية سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام - أنّه سأله عن المحرمة ، فقال : « إن مرّ بها رجل استترت منه بثوبها ، ولا تستتر بيدها من الشمس » ( « 4 » ) - فمحمول ( « 5 » ) على ضرب من الكراهة ؛ وذلك لعدم الفتوى بالحرمة من أحد من الفقهاء ( « 6 » ) . هذا مضافاً إلى ضعف السند ( « 7 » ) . ثمّ إنّه ذهب بعض الفقهاء إلى المنع من ستر بعض الوجه أيضاً ( « 8 » ) ، كما تقدّم أنّ ستر بعض الرأس ممنوع على الرجال . واستدلّ له بأنّ الظاهر من الروايات الناهية أنّ البعض بحكم الكلّ ( « 9 » ) ؛ إذ النقاب ليس ساتراً لجميع الوجه ومع ذلك فهو ممنوع ( « 10 » ) . ولكن ذكر غير واحد من الفقهاء أنّ المتفاهم العرفي من الروايات هو ستر تمام وجهها ؛ لأنّ الوارد فيها عنوان التنقيب وهو لا يشمل البعض ( « 11 » ) ، ولا يقاس بستر

--> ( 1 ) انظر : المعتمد في شرح المناسك 4 : 226 . تعاليق مبسوطة 10 : 247 . ( 2 ) الرياض 6 : 328 . مستند الشيعة 12 : 38 . جواهر الكلام 18 : 389 - 390 . دليل الناسك : 167 . تحرير الوسيلة 1 : 390 . ( 3 ) المدارك 7 : 360 . انظر : جواهر الكلام 18 : 390 - 391 . تحرير الوسيلة 1 : 390 . ( 4 ) الوسائل 12 : 495 ، ب 48 من تروك الإحرام ، ح 10 . ( 5 ) جواهر الكلام 18 : 391 . ( 6 ) انظر : تفصيل الشريعة 4 : 211 . ( 7 ) انظر : براهين الحجّ 3 : 155 . ( 8 ) انظر : المسالك 2 : 264 . جواهر الكلام 18 : 391 . تحرير الوسيلة 1 : 390 . مناسك الحجّ ( السيستاني ) : 132 ، م 266 . مناسك الحجّ ( التبريزي ) : 129 ، م 266 . مناسك الحجّ ( الوحيد الخراساني ) : 109 ، م 263 . ( 9 ) انظر : دليل الناسك : 167 . ( 10 ) انظر : جواهر الكلام 18 : 391 . تفصيل الشريعة 4 : 209 . ( 11 ) انظر : المعتمد في شرح المناسك 4 : 227 . تعاليق مبسوطة 10 : 247 .