مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
582
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
لكن مع ذلك ذهب إلى أنّه لا ينبغي ترك الاحتياط ؛ لذهاب المشهور إلى المنع عن ستر البعض مطلقاً ( « 1 » ) . التاسع - ستر الوجه للمرأة : يحرم على المرأة ستر الوجه حال الإحرام ( « 2 » ) ، وتختصّ حرمة ذلك بها ، كما تختصّ حرمة ستر الرأس بالرجل ، وهذا ممّا لا خلاف فيه ( « 3 » ) في الجملة ( « 4 » ) ، بل عليه دعوى الإجماع ( « 5 » ) . وتدلّ على ذلك عدّة من الروايات : منها : صحيحة أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : « مرّ أبو جعفر عليه السلام بامرأة محرمة قد استترت بمروحة ، فأماط المروحة بنفسه عن وجهها » ( « 6 » ) . ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « مرّ أبو جعفر عليه السلام بامرأة متنقبة وهي محرمة فقال : أحرمي وأسفري وأرخي ثوبك من فوق رأسك ، فإنّك إن تنقّبت لم يتغيّر لونك ، فقال رجل : إلى أين ترخيه ؟ فقال : تغطّي عينها ، قال : قلت : تبلغ فمها ؟ قال : نعم » ( « 7 » ) . وفي صحيحة عبد اللَّه بن ميمون عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ، قال : « المحرمة لا تتنقّب ؛ لأنّ إحرام المرأة في وجهها ، وإحرام الرجل في رأسه » ( « 8 » ) . ومنها : رواية ابن عيينة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : ما يحلّ للمرأة أن تلبس من الثياب وهي محرمة ؟ قال : « الثياب كلّها ما خلا القفّازين والبرقع والحرير » ( « 9 » ) . وهناك روايات أخر تدلّ بظاهرها على كراهة لبس النقاب أو البرقع وعدم حرمته : منها : صحيحة العيص عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفّازين » ، وكره النقاب وقال : « تسدل الثوب على وجهها » ، قلت : حدّ ذلك إلى أين ؟ قال : « إلى طرف الأنف قدر ما تبصر » ( « 10 » ) . ومنها : رواية يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : أنّه كره للمحرمة البرقع والقفّازين ( « 11 » ) . وعلى هذا الأساس قال الشيخ الصدوق : « يكره النقاب ، ولا بأس أن تسدل الثوب على وجهها إلى طرف الأنف قدر ما تبصر » ( « 12 » ) . وكذا قال الشيخ الطوسي في الجمل والعقود ( « 13 » ) والمحقّق في النافع ( « 14 » ) والعلّامة في الإرشاد والقواعد ( « 15 » ) ، وقد تردّد
--> ( 1 ) المعتمد في شرح المناسك 4 : 251 . وانظر : تعاليق مبسوطة 10 : 244 . ( 2 ) انظر : المقنعة : 432 . الكافي في الفقه : 203 . السرائر 1 : 546 . الشرائع 1 : 186 . المنتهى 10 : 296 - 297 . ( 3 ) انظر : الغنية : 159 . التذكرة 7 : 337 . مستند الشيعة 12 : 37 - 38 . ( 4 ) المعتمد في شرح المناسك 4 : 225 . ( 5 ) التذكرة 8 : 76 . المنتهى 2 : 790 ( حجرية ) . جواهر الكلام 18 : 389 - 390 . ( 6 ) الوسائل 12 : 494 ، ب 48 من تروك الإحرام ، ح 4 . ( 7 ) الوسائل 12 : 494 ، ب 48 من تروك الإحرام ، ح 3 . ( 8 ) الوسائل 12 : 493 ، ب 48 من تروك الإحرام ، ح 1 . الوسائل 12 : 505 ، ب 55 من تروك الإحرام ، ح 2 . ( 9 ) الوسائل 12 : 367 ، ب 33 من الإحرام ، ح 3 . ( 10 ) أورد صدره في الوسائل 12 : 368 ، ب 33 من الإحرام ، ح 9 ، وذيله في 493 ، ب 48 من تروك الإحرام ، ح 2 . ( 11 ) الوسائل 12 : 495 ، ب 48 من تروك الإحرام ، ح 9 ، و 367 ، ب 33 من الإحرام ، ح 6 . ( 12 ) المقنع : 229 . ( 13 ) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 228 ، 229 . ( 14 ) المختصر النافع : 85 . ( 15 ) الإرشاد 1 : 318 . القواعد 1 : 420 - 424 .