مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
576
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
جميع أفراد الستر ، اقتصر فيه على الستر بالشيء الخارجي ؛ لانسباق ذلك من الأدلّة ، وأمّا الستر بأعضاء البدن وبما هو متصل بالرأس فلا تشمله الروايات ( « 1 » ) . 5 - الارتماس في الماء : لا إشكال ولا خلاف ( « 2 » ) في عدم جواز ارتماس المحرم في الماء ( « 3 » ) ، بل عليه دعوى الإجماع من غير واحد من الفقهاء ( « 4 » ) . ويدلّ عليه جملة من الأخبار المعتبرة ( « 5 » ) : منها : صحيح حريز عن الإمام الصادق عليه السلام ، قال : « ولا يرتمس المحرم في الماء » ( « 6 » ) . ومنها : صحيح ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أيضاً ، قال : سمعته يقول : « لا تمسّ الريحان وأنت محرم - إلى أن قال - : ولا ترتمس في ماء تدخل فيه رأسك » ( « 7 » ) . ونحوهما خبر صفوان وحمّاد وغيرهما ( « 8 » ) . والمستفاد من خبر ابن سنان أنّ المراد بالارتماس إدخال الرأس في الماء ( « 9 » ) ، وأنّه لا فرق في ذلك بين الماء وغيره من المائعات بعد أن كان المانع هو التغطية ، بل مقتضى ذلك عدم جواز رمس بعض الرأس حينئذٍ فضلًا عن جميعه ( « 10 » ) . هذا كلّه بناءً على أنّ الارتماس أحد مصاديق التغطية كما لا يخفى ، وأمّا بناءً على أنّ الارتماس في الماء حرام بنفسه فقد يقال إنّه لا مانع من الارتماس في غير الماء ، كما لو ارتمس في ماء الورد أو الحليب مثلًا ؛ لعدم صدق الارتماس في الماء ، وهذا بخلاف ما إذا كان الارتماس حراماً من باب التغطية ، فيندرج البحث
--> ( 1 ) المعتمد في شرح المناسك 4 : 218 . ( 2 ) مستند الشيعة 12 : 24 . جواهر الكلام 18 : 386 . ( 3 ) المقنع : 235 . المقنعة : 398 ، 432 . النهاية : 220 . التذكرة 7 : 332 . دليل الناسك : 167 . جامع المدارك 2 : 409 . ( 4 ) الغنية : 159 . المدارك 7 : 357 . الرياض 6 : 326 . جواهر الكلام 18 : 386 . ( 5 ) جواهر الكلام 18 : 386 - 387 . المعتمد في شرح المناسك 4 : 220 . ( 6 ) الوسائل 12 : 508 ، ب 58 من تروك الإحرام ، ح 2 . ( 7 ) الوسائل 12 : 508 ، ب 58 من تروك الإحرام ، ح 1 . ( 8 ) انظر : الوسائل 12 : 508 - 509 ، ب 58 من تروك الإحرام ، ح 3 - 6 . ( 9 ) المدارك 7 : 358 . ( 10 ) جواهر الكلام 18 : 386 - 387 .