مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

563

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

إذا قلنا بوجوب الحلق عليه أو كان ممّن يجب عليه ذلك كالملبّد والمقعّص فقد ذكر بعضهم أنّه لا بدّ من الحلق وإن علم بخروج الدم عند الحلق ( « 1 » ) ، ولكن ذهب جملة من الفقهاء - وربّما الأكثر - إلى تقديم التقصير أوّلًا ثمّ يحلق ( « 2 » ) في ذي الحجّة في أيّ وقت أمكن ولو كان بمكّة ، ثمّ يرسل شعره إلى منى ( « 3 » ) ، وقد تقدّم نظير هذه المسألة في كيفيّة إحرام الخنثى وحلقه أو تقصيره . السادس - قلع الضرس : يظهر من جماعة من الفقهاء - منهم الحلبي والشيخ الطوسي وبعض أتباعه - حرمة قلع الضرس بعنوانه على المحرم وإن لم يخرج به الدم ، حيث أوجبوا له ثبوت الكفّارة ( « 4 » ) . وحمله العلّامة الحلّي على ما إذا قلعه اختياراً بلا حاجة ( « 5 » ) ، بل يظهر من الشهيد أنّه لا تردّد في الحرمة ، وكونه حراماً مستقلّاً غير الإدماء حيث قال - بعد ذكر حرمة الحجامة وإخراج الدم مطلقاً - : « الثالث والعشرون : قلع الضرس وفيه دم ، والرواية به مقطوعة . وقال ابن الجنيد وابن بابويه : لا بأس مع الحاجة ، ولم يوجبا شيئاً » ( « 6 » ) . وظاهره التردّد في الفدية لا في الحرمة ( « 7 » ) . واستدلّ له ( « 8 » ) بحسنة الحسن الصيقل أنّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المحرم تؤذيه ضرسه أيقلعه ؟ فقال : « نعم ، لا بأس به » ( « 9 » ) ، فإنّ السؤال عن صورة الإيذاء كاشف عن مفروغية عدم جواز قلع الضرس في صورة الاختيار ( « 10 » ) . وبمكاتبة محمّد بن عيسى عن عدّة من أصحابنا عن رجل من أهل خراسان أنّ مسألة وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه فيها شيء ، محرم قلع ضرسه ،

--> ( 1 ) مناسك الحجّ ( الإمام الخميني مع فتاوى المراجع ) : 458 ، م 1161 . مناسك الحجّ ( الوحيد الخراساني ) : 171 ، م 402 . ( 2 ) مناسك الحجّ ( السيستاني ) : 205 - 206 ، م 405 . مناسك الحجّ ( التبريزي ) : 201 ، م 405 . مناسك الحجّ ( البهجت ) : 143 - 144 ، م 410 . ( 3 ) مجمع المسائل ( الگلبايگاني ) 1 : 490 ، م 6 . ( 4 ) الكافي في الفقه : 203 . النهاية : 235 . المبسوط 1 : 350 . المهذب 1 : 224 . الوسيلة : 168 . الجامع للشرائع : 194 . ( 5 ) المنتهى 2 : 846 ( حجرية ) . ( 6 ) الدروس 1 : 387 . ( 7 ) انظر : جواهر الكلام 18 : 410 . ( 8 ) تفصيل الشريعة 4 : 247 ، 248 . ( 9 ) الوسائل 12 : 564 ، ب 95 من تروك الإحرام ، ح 2 . ( 10 ) تفصيل الشريعة 4 : 247 .