مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
544
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
7 - سائر الاستمتاعات : ذكر بعض الفقهاء أنّ المستفاد من الروايات حرمة استمتاع المحرم بزوجته ، وكذا المحرمة بزوجها باستمتاعات معيّنة كالملاعبة المؤدّية إلى الإمناء والتقبيل - وإن كان بدون شهوة على قول - والنظر إليها بشهوة بنحو يؤدّي إلى الإمناء ، وأمّا مطلق الاستمتاع والالتذاذ بها ، فلا دليل على حرمته كالإلتذاذ بصوتها أو مجالستها والتكلّم معها ، فإنّ مثل هذه الأمور خارجة عن الأدلّة ( « 1 » ) ، ويؤيّده أنّ هذه الاستمتاعات كانت أمراً متعارفاً عند الناس ومع ذلك لم يسألوا عنها ، ومن الواضح أنّ حرمة الاستمتاع بالصوت لم تكن أمراً واضحاً بحيث لا يحتاج إلى السؤال ، ولم يكن أوضح من التقبيل والنظر ( « 2 » ) . نعم ، تحرم هذه الاستمتاعات بغير الزوجة لكن لا بسبب الإحرام . ولكن ذهب بعض الفقهاء إلى عدم جواز الالتذاذ الجنسي بأيّ نحو كان ( « 3 » ) ، وقد يستدل له بأنّه يستفاد من فحوى الروايات الدالّة على حرمة اللمس والتقبيل والنظر بشهوة إلى الزوجة . الثالث - عقد النكاح والشهادة عليه : يحرم على المحرم عقد النكاح ، والشهادة عليه ، وإقامة الشهادة عليه ، والخطبة . وفيما يلي تفصيل ذلك : 1 - عقد النكاح : لا خلاف بين الفقهاء ( « 4 » ) في حرمة تزويج المحرم لنفسه أو لغيره ، سواء كان ذلك الغير محرماً أم محلّاً ، بل عليه الإجماع ( « 5 » ) بقسميه ( « 6 » ) ، كما لا خلاف أيضاً في أنّ العقد يفسد في جميع هذه الصور ( « 7 » ) . والدليل في المسألة مجموعة من
--> ( 1 ) انظر : المعتمد في شرح المناسك 4 : 110 . مناسك الحجّ ( السيستاني ) : 114 ، م 231 . مناسك الحجّ ( التبريزي ) : 114 ، م 231 . مناسك الحجّ ( الوحيد الخراساني ) : 98 ، م 228 . تعاليق مبسوطة 10 : 185 . ( 2 ) المعتمد في شرح المناسك 4 : 110 . ( 3 ) تحرير الوسيلة 1 : 384 . ( 4 ) الذخيرة : 589 . الرياض 6 : 293 . مستند الشيعة 11 : 355 . المعتمد في شرح المناسك 4 : 113 . ( 5 ) الغنية : 158 . التذكرة 7 : 382 . المفاتيح 1 : 327 . ( 6 ) جواهر الكلام 18 : 298 . ( 7 ) مجمع الفائدة 6 : 272 . المعتمد في شرح المناسك 4 : 113 . انظر : الذخيرة : 589 .