مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

539

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

- وطءً وتقبيلًا ولمساً ونظراً بشهوة - عدّة من الروايات الخاصة ( « 1 » ) : منها : صحيحة الحلبي : المحرم يضع يده على امرأته ، قال : « لا بأس » ، قلت : فينزلها من المحمل ويضمّها إليه ، قال : « لا بأس » ، قلت : فإنّه أراد أن ينزلها من المحمل فلمّا ضمّها إليه أدركته الشهوة ، قال : « ليس عليه شيء إلّا أن يكون طلب ذلك » ( « 2 » ) ، ونحوها صحيحة سعيد الأعرج ( « 3 » ) . وكذا خصوص الروايات الدالّة على ثبوت الكفّارة لو مسّها بشهوة كرواية أبي سيّار المتقدّمة ( « 4 » ) ، والاستدلال بها مبني على ثبوت الملازمة بين وجوب الكفّارة والحرمة ( « 5 » ) . ثمّ إنّ الظاهر من أكثر الكلمات عدم اختصاص الحرمة الإحرامية بمسّ زوجته عن شهوة بل تعمّ مسّ مطلق النساء ولو الأجنبية ؛ لتعبيرهم بحرمة النساء أو مسّ النساء أو المسّ بشهوة من غير اضافته إلى الزوجة ( « 6 » ) ، ووجهه إطلاق الأدلّة المتقدمة لفظاً أو فحوىً ( « 7 » ) . كما أنّ الروايات وإن كانت مختصّة بمسّ النساء إلّا أنّه يتعدّى إلى مسّ الرجال ، فيحرم على النساء مسّ الرجال بشهوة أيضاً بالفحوى العرفية ( « 8 » ) . 4 - النظر بشهوة : المعروف بين الفقهاء أنّه لا يجوز النظر إلى النساء بشهوة ( « 9 » ) ، بل قيل : لا خلاف فيه ( « 10 » ) ، بل ادّعي الإجماع عليه ( « 11 » ) ، وإن قيل : أنّ الشيخ الطوسي ، والأكثر لم يتعرّضوا إلى تحريمه مطلقاً ( « 12 » ) .

--> ( 1 ) انظر : جواهر الكلام 20 : 388 . المعتمد في شرح المناسك 4 : 100 . ( 2 ) الوسائل 13 : 137 ، ب 17 من كفّارات الاستمتاع ، ح 5 . ( 3 ) الوسائل 12 : 436 ، ب 13 من تروك الإحرام ، ح 2 . ( 4 ) الوسائل 12 : 435 ، ب 12 من تروك الإحرام ، ح 3 . ( 5 ) مستند الشيعة 11 : 357 . ( 6 ) النهاية : 217 . الغنية : 158 . السرائر 1 : 542 . الشرائع 1 : 249 . القواعد 1 : 422 . التذكرة 7 : 382 . جواهر الكلام 18 : 298 . ( 7 ) الجامع للشرائع : 194 . المنتهى 2 : 843 ( حجرية ) . الدروس 1 : 372 . ( 8 ) مستند الشيعة 11 : 357 . ( 9 ) انظر : الشرائع 1 : 249 . المختصر النافع : 108 . الجامع للشرائع : 184 . التذكرة 7 : 382 . مستند الشيعة 11 : 359 . جواهر الكلام 18 : 305 . ( 10 ) الحدائق 15 : 344 . وانظر : مستند الشيعة 11 : 359 . ( 11 ) المفاتيح 1 : 327 . ( 12 ) كشف اللثام 5 : 334 . انظر : جواهر الكلام 18 : 305 .