مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
438
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
الأحوال كان شبيهاً بألفاظ المجانين والأطفال ( « 1 » ) . « مواقيت الإحرام » د - الإحرام من الميقات : يشترط في إحرام الحجّ والعمرة وقوعه في ميقات خاصّ . والميقات من التوقيت : وهو أن يجعل للشيء وقت يختص به ثمّ اتسع فيه فاطلق على المكان ، ويطلق على الحد والمقدار للشيء أيضاً ( « 2 » ) . وفي اصطلاح الفقهاء اطلق على المواضع والأزمنة الخاصّة للإحرام الذي هو الشروع لمناسك الحجّ والعمرة . ومنه يعلم أنّ للإحرام نوعين من الميقات : 1 - الميقات الزماني . 2 - الميقات المكاني . « الميقات الزماني » لكلّ من الحجّ والعمرة زمان خاصّ يقعان فيه ، فيكون بتبع ذلك لإحرامهما زمان أيضاً فينقسم قسمين : الأوّل : الميقات الزماني للعمرة : والعمرة إمّا تكون مفردة أو متمتّعاً بها إلى الحجّ : 1 - وقت إحرام العمرة المفردة : وقت الإحرام للعمرة المفردة هو وقت الأمر بها ووجوبها . وهي تارة تكون واجبة بالسبب فوقتها عند حصوله ، وأخرى تكون واجبة بأصل الشرع ، وهي على قسمين : فتارة يستطيع المكلّف الإتيان بها فقط فيجب عليه - بناءً على القول بوجوبها مستقلّاً عن وجوب الحجّ - الإتيان بها ولو كان قبل أشهر الحجّ ( « 3 » ) ، وأخرى يستطيع لها ولحجّ القران أو الإفراد ، وهنا قطع الفقهاء بوجوب تأخير العمرة حينئذٍ عن الحجّ ، وعلى هذا فوقتها عند الفراغ من الحجّ ( « 4 » ) وانقضاء أيّام التشريق في أشهر الحجّ ، بل يجوز إيقاعها في غير أشهر الحجّ أيضاً إجماعاً ، قال السيّد العاملي : « هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب » ( « 5 » ) . وقال المحقّق النجفي في العمرة الواجبة بعد حجّ الإفراد : « لا إشكال بل ولا خلاف في أنّه يجوز وقوعها أي العمرة الواجبة في غير أشهر الحجّ ؛ لإطلاق الأدلّة كتاباً وسنّة السالم عن المعارض » ( « 6 » ) . نعم ، وقع البحث في وجوب المبادرة بها وعدمه ( « 7 » ) . أمّا المندوبة فوقتها أوسع من وقت الحجّ ( « 8 » ) ، بل ذكر العلّامة أنّه لا خلاف فيه بين علماء الأمصار ( « 9 » ) . وتدلّ عليه الأخبار المستفيضة أيضاً ( « 10 » ) . نعم ، وقع البحث بين الفقهاء في مقدار الفصل بين العمرتين ( « 11 » ) . وهو موكول إلى محلّه . ( انظر : عمرة )
--> ( 1 ) كشف الغطاء 4 : 525 . ( 2 ) لسان العرب 15 : 361 . ( 3 ) انظر : جواهر الكلام 20 : 442 ، 443 . ( 4 ) جواهر الكلام 20 : 458 . وانظر : النهاية : 280 . الوسيلة : 195 . السرائر 1 : 633 . الشرائع 1 : 238 . الدروس 1 : 337 . ( 5 ) المدارك 7 : 187 - 188 . ( 6 ) جواهر الكلام 18 : 44 . ( 7 ) انظر : الدروس 1 : 337 . المدارك 7 : 188 . كشف اللثام 6 : 293 . جواهر الكلام 18 : 44 . المعتمد في شرح المناسك 3 : 213 . ( 8 ) الشرائع 1 : 303 . الجامع للشرائع : 179 . الرياض 7 : 175 . ( 9 ) التذكرة 7 : 187 . المنتهى 10 : 156 . ( 10 ) انظر : الوسائل 14 : 307 ، ب 6 من العمرة . ( 11 ) انظر : المسالك 2 : 499 . مجمع الفائدة 7 : 392 ، 393 - 396 . جواهر الكلام 20 : 462 - 464 .