مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
433
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
لأنّه يخاف من أصواتهنّ الافتتان » ( « 1 » ) . وقال الشهيد الثاني : « لا يستحب ذلك للمرأة ، بل يستحب لها الستر مطلقاً ، ولو جهرت حيث لا يسمعها الأجنبي جاز ، وكذا الخنثى » ( « 2 » ) . محلّ الجهر : ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ من أحرم من طريق المدينة يستحب له الجهر عند البيداء ( « 3 » ) ، بينما ذهب آخر إلى استحبابه بعد أن يمشي خطوات ( « 4 » ) ، وفصّل جماعة بين الراكب فمن البيداء ، وبين الماشي فمن موضع إحرامه ( « 5 » ) . وأمّا من حجّ على غير طريق المدينة فيستحب له رفع صوته بالتلبية بعد عقد إحرامه ومشي خطوات ( « 6 » ) . ولو أحرم الحاج من مكّة رفع صوته بالتلبية إذا أشرف على الأبطح ( « 7 » ) ؛ لما تقدّم من صحيح معاوية بن عمّار ، بلا فرق في ذلك بين الراكب والماشي ، كما هو مقتضى ظاهر إطلاق كلماتهم . وقد تقدّمت الروايات الدالّة على ذلك وكذا أقوال الفقهاء ضمن البحث عن محلّ التلبية ، وتقدّم أنّ بعض الفقهاء حملها على الجهر بالتلبية لا تأخير أصل التلبية . 2 - الإكثار من التلبية وتكرارها : تقدّم أنّ الواجب في التلبية التي ينعقد بها الإحرام مرة واحدة ، إلّا أنّه يستحب
--> ( 1 ) المنتهى 10 : 233 . ( 2 ) المسالك 2 : 244 . ( 3 ) الهداية : 220 . السرائر 1 : 535 . العروة الوثقى 4 : 669 ، م 20 . ( 4 ) الاقتصاد : 448 . ( 5 ) المختصر النافع : 107 . الشرائع 1 : 248 . القواعد 1 : 420 . المنتهى 10 : 244 . التذكرة 7 : 255 ، 256 . الدروس 1 : 348 . جامع المقاصد 3 : 170 . المسالك 2 : 246 . المفاتيح 1 : 315 . مستند الشيعة 11 : 320 . ( 6 ) المبسوط 1 : 316 . السرائر 1 : 536 . جامع المقاصد 3 : 170 . المسالك 2 : 246 . الروضة 2 : 233 . ( 7 ) المقنع : 267 . التهذيب 5 : 168 ، 169 ، ذيل الحديث 560 . الشرائع 1 : 248 . قال العلّامة الحلّي في المنتهى ( 10 : 238 ) : « يستحب تكرار التلبية والإكثار منها على كلّ حال عند الإشراف والهبوط ، وأدبار الصلوات ، وعند تجدّد الأحوال ، واصطدام الرفاق ، وفي الأسحار ، وهو قول كلّ من يحفظ عنه العلم إلّا مالكاً ، فإنّه قال : لا يلبّي عند اصطدام الرفاق » . التذكرة 7 : 253 - 254 . الدروس 1 : 348 . المدارك 7 : 303 . كشف الغطاء 4 : 527 . مستند الشيعة 11 : 321 . جواهر الكلام 18 : 282 . العروة الوثقى 4 : 669 ، م 21 .