مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
394
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
إنّما يكره المُلْحم » ( « 1 » ) . لكن في الوسائل : « نعم ، إنّما يحرم المُلْحم » ( « 2 » ) . 5 - الإحرام في الثياب الوسخة : يكره الإحرام في الثياب الوسخة ، بل يغسلها قبل الإحرام ( « 3 » ) ؛ لاستحباب التنظيف ، ولكن إذا توسّخ حين الإحرام فلا يغسله ؛ لما رواه محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الرجل يحرم في ثوب وسخ ؟ قال : « لا ، ولا أقول أنّه حرام ، ولكن تطهيره أحبّ إليّ وطهوره غسله ، ولا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحلّ وإن توسّخ ، إلّا أن تصيبه جنابة أو شيء فيغسله » ( « 4 » ) . ويحمل النهي عن الغسل فيه على الكراهة لجواز التحويل ، واستحباب الطواف في الثوب الذي أحرم فيه ، وليس ذلك بواجب ( « 5 » ) . ولكن في التهذيب أنّه : « لا يجوز للمحرم أن يغسل ثوبه إلّا إذا أصابه ما يوجب إزالته » ( « 6 » ) ، ثمّ استدلّ بالرواية المذكورة . 2 - ما يستحبّ الإحرام فيه : أفضل الثياب للإحرام القطن ، بلا خلاف فيه ظاهراً ( « 7 » ) ، بل نسبه بعضهم إلى قطع الأصحاب ( « 8 » ) ، والظاهر من بعض آخر التخيير بين القطن والكتّان ( « 9 » ) ، ولعلّ الدليل ( « 10 » ) على استحباب القطن هو التأسّي ، فقد روي لبسه في إحرام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ( « 11 » ) ، وأيضاً قد ورد الأمر بلبس القطن مطلقاً في جملة من النصوص ( « 12 » ) . ثمّ إنّ أفضله البيض ( « 13 » ) ؛ لتظافر الأخبار بالأمر بلبسه كما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه
--> ( 1 ) الكافي 4 : 342 ، ح 16 . ( 2 ) الوسائل 12 : 478 ، ب 39 من تروك الإحرام ، ح 1 . ( 3 ) النهاية : 217 . الجامع للشرائع : 185 . الدروس 1 : 345 . ( 4 ) الوسائل 12 : 476 - 477 ، ب 38 من تروك الإحرام ، ح 1 . ( 5 ) مجمع الفائدة 6 : 217 . ( 6 ) التهذيب 5 : 71 ، ذيل الحديث 233 . ( 7 ) مستند الشيعة 11 : 304 . جواهر الكلام 18 : 281 . ( 8 ) كشف اللثام 5 : 295 . ( 9 ) المقنعة : 396 . جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 66 . الكافي في الفقه : 207 . المراسم : 108 . ( 10 ) كشف اللثام 5 : 295 . الرياض 6 : 274 - 275 . ( 11 ) الوسائل 12 : 359 ، ب 27 من الإحرام ، ح 3 . ( 12 ) انظر : كشف اللثام 5 : 296 . ( 13 ) النهاية : 217 . الشرائع 1 : 248 . الجامع للشرائع : 182 . الدروس 1 : 345 . كشف اللثام 5 : 296 . الرياض 6 : 275 .