مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
372
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
صحيحة حريز السابقة وخبر أبي بصير قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن الخميصة سداها إبريسم ولحمتها من غزل ؟ قال : « لا بأس بأن يحرم فيها ، إنّما يكره الخالص منه » ( « 1 » ) . والمراد بالكراهية هنا التحريم ووجوب اللبس لا يجتمع مع النهي والتحريم ، على أنّا لو قلنا بشرطيّة لبسهما في الإحرام اشترط إباحته أيضاً ، ولو لعدم شمول دليل الشرطيّة المحرّم ( « 2 » ) . وألحق بعض الفقهاء الخناثى بالرجال للاحتياط وللإشكال في أصل جواز لبسه لها ( « 3 » ) ، وإن اختار المحقّق النجفي القول بالجواز في حقّها ؛ نظراً إلى الأصل وعدم معارضة الاحتياط له ما لم يكن واجباً للمقدّمة ( « 4 » ) . وفي لبس الحرير للنساء خلاف ، فقد ذهب جماعة ( « 5 » ) - كالمفيد في أحكام النساء وابن إدريس والعلّامة الحلّي وغيرهم - إلى جواز لبس النساء الحرير المحض حال الإحرام ، وهو المنسوب إلى أكثر المتأخّرين ( « 6 » ) أيضاً . واستدلّ لذلك ( « 7 » ) - مضافاً إلى الأصل وجواز لبسهنّ له في الصلاة ( « 8 » ) ، وما مرّ من مفهوم خبر حريز - بخبر نضر بن سويد عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن المرأة المحرمة أي شيء تلبس من الثياب ؟ قال : « تلبس الثياب كلّها إلّا المصبوغة بالزعفران والورس ، ولا تلبس القفّازين ، ولا حلياً تتزيّن به لزوجها ، ولا تكتحل إلّا من علّة ، ولا تمسّ طيباً ، ولا تلبس حليّاً ولا فرنداً ، ولا بأس بالعلم في الثوب » ( « 9 » ) . وبخبر يعقوب بن شعيب عن الإمام الصادق عليه السلام قال : قلت : المرأة تلبس القميص تزره عليها ، وتلبس الحرير والخز والديباج ؟ فقال : « نعم ، لا بأس به » ( « 10 » ) .
--> ( 1 ) الوسائل 12 : 361 ، ب 29 من الإحرام ، ح 1 . ( 2 ) كشف اللثام 5 : 277 . جواهر الكلام 18 : 241 . ( 3 ) الروضة 2 : 232 . المسالك 2 : 237 . ( 4 ) جواهر الكلام 18 : 245 . ( 5 ) أحكام النساء ( مصنّفات الشيخ المفيد ) 9 : 35 . السرائر 1 : 531 . القواعد 1 : 419 . جامع المقاصد 3 : 168 . ( 6 ) انظر : الرياض 6 : 259 . ( 7 ) انظر : مجمع الفائدة 6 : 224 . المدارك 7 : 276 . ( 8 ) جواهر الكلام 18 : 242 . ( 9 ) الوسائل 12 : 497 ، ب 49 من تروك الإحرام ، ح 3 . ( 10 ) الوسائل 12 : 366 ، ب 23 من الإحرام ، ح 1 . وانظر : التذكرة 7 : 239 . كشف اللثام 5 : 278 .