مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
364
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
الخامس - تبديل ثوبي الإحرام : يجوز إبدال ثوبي الإحرام ( « 1 » ) ؛ وذلك للأصل والأخبار ( « 2 » ) ، نحو ما في خبر معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « لا بأس بأن يغيّر المحرم ثيابه ، ولكن إذا دخل مكّة لبس ثوبي إحرامه الذين أحرم فيهما وكره أن يبيعهما » ( « 3 » ) . وقيّد بعض الفقهاء الحكم بما إذا لم يخرج بالتبديل مرّات عن اسم اللابس ( « 4 » ) . ثمّ إنّ الأفضل للمحرم الطواف فيما أحرم فيه ( « 5 » ) ، كما يستفاد من الخبر المتقدّم ذلك ؛ لوقوع ابتداء العبادة فيهما ، فيستحب استدامتها فيهما ( « 6 » ) . بل ذكر ابن سعيد كراهة الطواف في غير ثوبيه الذين أحرم فيهما ( « 7 » ) . بل ربّما توهم بعض العبارات وجوب الإحرام فيهما ، كما في النهاية : « لا بأس أن يستبدل ثيابه في حال الإحرام ،
--> ( 1 ) المبسوط 1 : 314 ، حيث قال : « يجوز أن يغيّر ثيابه وهو محرم ، فإذا دخل مكّة وأراد الطواف طاف في ثوبيه اللذين أحرم فيهما » . الشرائع 1 : 246 . التذكرة 7 : 246 . ( 2 ) جامع المدارك 2 : 387 . ( 3 ) الوسائل 12 : 363 ، ب 31 من الإحرام ، ح 1 . ( 4 ) كشف الغطاء 4 : 530 . ( 5 ) المبسوط 1 : 314 . السرائر 1 : 542 - 543 . المختصر النافع : 83 . الدروس 1 : 345 . كشف اللثام 5 : 276 . ( 6 ) التذكرة 7 : 246 . ( 7 ) الجامع للشرائع : 185 .