مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
345
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
. . . . . . - واحدة ( « 1 » ) كما لا يجوز الجمع بين الحجّ والعمرة ( « 2 » ) إجماعاً ( « 3 » ) ، وهذا بمعنى التلبّس بهما وعدم الإحلال منهما ، إلّا بعد أن تقضى مناسكهما جميعاً ؛ لأنّ ذلك تشريع محرّم ، فإنّه يجب في العبادات الوقوف على ما قام الدليل عليه ولا دليل على جواز الجمع بينهما ، بل كل منهما عمل مستقلّ يحتاج إلى نيّة مستقلّة فلا يقعان بنيّة واحدة وفي إحرام واحد ( « 4 » ) . وكذا لا يجوز إدخال أحد النسكين في الآخر ( « 5 » ) إجماعاً ( « 6 » ) ؛ للتشريع كما تدلّ عليه الأخبار الكثيرة ( « 7 » ) الواردة في بيان حجّ التمتّع ، حيث ذكر فيها التقصير والإحلال عن إحرام العمرة ثمّ الإهلال
--> ( 1 ) الانتصار : 240 ، حيث قال « عندنا أنّه لا يجوز أن يجمع في إحرام واحد بين الحجّ والعمرة ، كما لا يجمع في إحرام واحد بين حجّتين أو عمرتين » . المنتهى 10 : 138 . القواعد 1 : 402 . التذكرة 7 : 180 - 181 ، حيث قال : « لا يجوز نيّة حجّتين ولا عمرتين ، ولو فعل قيل : تنعقد إحداهما وتلغو الأخرى ، وبه قال مالك والشافعي وقال أبو حنيفة : ينعقد بهما ، وعليه قضاء إحداهما ؛ لأنّه أحرم بهما ولم يتمّهما . وليس بجيّد ؛ لأنّهما عبادتان لا يلزمه المضي فيهما ، فلا يصحّ الإحرام بهما كالصلاتين » . الدروس 1 : 334 ، حيث قال : « وكذا لا يجوز إدخال حجّ على حجّ ، ولا عمرة على عمرة ، ولا نيّة حجّتين ولا عمرتين ، فلو فعل فالبطلان أولى . وقيل ينعقد أحدهما » . المسالك 2 : 212 . المدارك 7 : 213 - 214 . كشف الغطاء 4 : 478 . وتردّد فيه المحقق . الشرائع 1 : 240 . ( 2 ) المنتهى 10 : 137 ، حيث قال : « لا يجوز القران بين الحجّ والعمرة في إحرامه بنيّة واحدة » . الدروس 1 : 324 . جامع المقاصد 3 : 166 . الروضة 2 : 219 . المسالك 2 : 211 . مجمع الفائدة 6 : 45 . كشف اللثام 5 : 69 ، 257 . كشف الغطاء 4 : 478 . الرياض 6 : 175 . جواهر الكلام 18 : 97 ، و 207 . العروة الوثقى : 4 : 660 ، م 7 . مستمسك العروة 11 : 370 - 371 . ( 3 ) الخلاف 2 : 264 ، م 29 ، حيث قال : « لا يجوز أن يجمع بين الحجّ والعمرة في حالة واحدة ، ولا يدخل أفعال العمرة في أفعال الحجّ . وقال جميع الفقهاء : إنّ القارن هو من قرن بين الحجّ والعمرة في إحرامه ، فيدخل أفعال العمرة في أفعال الحجّ ؛ دليلنا إجماع الفرقة المحقّة » . ( 4 ) كشف اللثام 5 : 69 - 70 . الرياض 6 : 175 . ( 5 ) الشرائع 1 : 246 . المنتهى 10 : 136 ، حيث قال : « لا يجوز إدخال الحجّ على العمرة ولا بالعكس » . التذكرة 7 : 179 . الدروس 1 : 333 . مجمع الفائدة 6 : 45 . المدارك 7 : 212 . الذخيرة : 556 . مستند الشيعة 11 : 327 . جواهر الكلام 18 : 100 . ( 6 ) الخلاف 2 : 261 - 262 ، م 27 ، حيث قال : « لا يجوز إدخال الحجّ على العمرة ، ولا إدخال العمرة على الحجّ إذا كان أحرم بالحجّ وحده ، بل كلّ واحد منهما له حكم نفسه . . . ، دليلنا على ما فصّلناه إجماع الفرقة » . المسالك 2 : 212 . ( 7 ) انظر : الوسائل 11 : 212 ، ب 2 من أقسام الحج .