مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

34

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

في النصوص بالصدقة الجارية ( « 1 » ) . ( انظر : وقف ) 12 - احتباس شهوة الزوج : تعذّر جماع الرجل إذا كان على وجه الدوام وعن كل امرأة فيعتبر ذلك من العنن الموجب لخيار فسخ النكاح ، وأمّا إذا احتبست شهوته لعارض كحرارة أو برودة أو يبوسة أو رطوبة ممّا هي حالات لفصول السنة وتزول بزوال الفصل ، أو كان عن امرأة دون أخرى بسبب نفرة منها أو حياء أو ما يشبه ذلك فلا يعتبر ذلك عيباً موجباً لخيار الفسخ ( « 2 » ) . ( انظر : نكاح ، عنن ) 13 - احتباس أموال الغائب : الغائب الذي لا يعلم حياته ولا موته يُتربّص به إلى حينٍ اتّفاقاً ( « 3 » ) ، وتحتبس أمواله في تلك المدّة ثمّ تقسّم بين ورّاثه ، والأقوال في تحديد المدّة المزبورة مختلفة : فمنها : أنّه يحبس ماله ويتربّص به حتى يتحقّق موته أو تنقضي مدة لا يعيش مثله إليها عادة ، وهو مذهب الشيخ في الخلاف والمبسوط والقاضي وابن حمزة والحلّي والمحقق وغيرهم ( « 4 » ) . ومنها : أنّه يحبس ماله أربع سنين ويطلب فيها في الأرض ، فإن لم يوجد قُسّم بين وراثه ، وهو مذهب الصدوق والسيد والحلبي وابن زهرة ( « 5 » ) ، وقوّاه في الدّروس ( « 6 » ) . ومنها : أنّه يحبس عشر سنين ثمّ يقسّم من غير طلب ، نقله المحقّق والعلّامة الحلّيّان من دون نسبة إلى أحد ( « 7 » ) . ونسبه بعضهم إلى الإسكافي ( « 8 » ) . وهو المنسوب في الشروح والكتب المفصّلة إلى الإسكافي . وقيل غير ذلك ( « 9 » ) . ( انظر : إرث )

--> ( 1 ) المسالك 5 : 310 . وانظر : الوسائل 19 : 171 ، ب 1 من الوقوف والصدقات . ( 2 ) جامع المقاصد 13 : 266 - 267 . الروضة 5 : 386 . ( 3 ) جواهر الكلام 39 : 63 . ( 4 ) الخلاف 4 : 119 ، م 136 . المبسوط 4 : 125 . المهذب 2 : 166 . الوسيلة : 400 . السرائر 3 : 298 . الشرائع 4 : 16 . ( 5 ) الفقيه 4 : 330 ، ذيل الحديث 5707 . الانتصار : 595 . الكافي في الفقه : 378 . الغنية : 332 . ( 6 ) الدروس 2 : 352 . ( 7 ) الشرائع 4 : 16 . القواعد 3 : 354 . ( 8 ) انظر : المسالك 13 : 58 . كشف اللثام 9 : 391 . مستند الشيعة 19 : 87 . جواهر الكلام 39 : 64 . ( 9 ) انظر : مستند الشيعة 19 : 86 - 88 .