مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
322
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
مضافاً إلى دلالة بعض النصوص عليه : منها : صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « لا يكون إحرام إلّا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة » ثمّ أمر بالحمد والثناء بعد الصلاة وقراءة هذا الدعاء : « اللهم إنّي أريد التمتّع بالعمرة إلى الحجّ على كتابك وسنّة نبيّك صلى الله عليه وآله وسلم » ( « 1 » ) . ومنها : صحيحة حماد بن عثمان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قلت له : إنّي أريد أن أتمتّع بالعمرة إلى الحجّ فكيف أقول ؟ قال : « تقول : اللهم إنّي أريد أن اتمتّع بالعمرة إلى الحجّ على كتابك وسنّة نبيّك ، وإن شئت أظمرت الذي تريد » ( « 2 » ) . ومنها : صحيح عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إذا أردت الإحرام والتمتّع فقل : اللهم إنّي أريد ما أمرت به من التمتّع بالعمرة إلى الحج فيسّر ذلك وتقبّله منّي » ( « 3 » ) . ومنها : خبر إسحاق بن عمّار ، قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : إنّ أصحابنا يختلفون في وجهين من الحجّ ، يقول بعض : أحرم بالحجّ مفرداً فإذا طفت بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة فأحلّ واجعلها عمرة ،
--> ( 1 ) الوسائل 12 : 340 ، ب 16 من الإحرام ، ح 1 . وانظر : المدارك 7 : 258 . ( 2 ) الوسائل 12 : 342 ، ب 17 من الإحرام ، ح 1 . ( 3 ) الوسائل 12 : 341 - 342 ، ب 16 من الإحرام ، ح 2 .