مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

30

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

الحجّ منه فلا يجوز الخروج ( « 1 » ) . بل قد يحمل على الارشاد إلى لزوم التحفّظ على إدراك الحجّ ، فلا كراهة أيضاً مع نيّة العود والعلم بعدم فوات الحجّ ، وإن كان قد أجيب عنه بظهور الروايات المزبورة بل صراحتها في الحكم التكليفي ( « 2 » ) . ( انظر : حج ، عمرة ) 6 - احتباس كلام العاقد : إذا اعتقل لسان العاقد بحيث عجز عن النطق بالعقد قامت الإشارة مقامه كالأخرس ، ولا يختص الحكم بالأخرس ( « 3 » ) . قال المحقّق الحلّي : « ويقوم مقام اللفظ الإشارة مع العذر » ( « 4 » ) . وقال العلّامة الحلّي : « وتكفي الإشارة الدالّة على الرضا مع العجز عن النطق » ( « 5 » ) . وقال الشهيدان : « وتكفي الإشارة الدالّة على الرضا على الوجه المعين مع العجز عن النطق لخرس وغيره ، ولا تكفي مع القدرة » ( « 6 » ) . ( انظر : أخرس ، عقد ) 7 - حبس مال الغير : يجوز حبس مال الغير إذا ثبت للحابس حق غالب فيه كحق الرهن الثابت للمرتهن ( « 7 » ) ، أو اقتضت حاجة مجوّزة لذلك كعدم اقباض البائع أو المشتري لما عنده ، فإنّه يجوز لكلّ منهما عندئذٍ حبس المال حتى يقبض الآخر ( « 8 » ) ، وكخوف الأجير المشترك من بذل المستأجر الأجرة ، فيجوز للعامل أو الصانع حبس العين إلى أخذ الأجرة ( « 9 » ) . وأمّا حبس مال الغير بغير حق غالب فإنّه عدوان وظلم محرّم ( « 10 » ) ، بل قد يوجب الضمان أيضاً كما في ضمان منفعة العبد على ما صرّح به بعضهم : قال السيد اليزدي : « بخلاف ما إذا

--> ( 1 ) العروة الوثقى 4 : 617 - 618 ، م 2 . ( 2 ) العروة الوثقى 4 : 618 ، م 2 ، تعليقة الخميني . معتمد العروة الوثقى 2 : 268 - 269 . ( 3 ) جواهر الكلام 22 : 251 . ( 4 ) الشرائع 2 : 13 . ( 5 ) الارشاد 1 : 391 . ( 6 ) اللمعة : 104 . الروضة 3 : 225 . ( 7 ) المسالك 4 : 7 . جواهر الكلام 25 : 95 . ( 8 ) مفتاح الكرامة 4 : 720 ، 7 : 270 . جواهر الكلام 23 : 144 - 146 . تحرير الوسيلة 1 : 490 ، م 1 . ( 9 ) جامع المقاصد 7 : 277 . مفتاح الكرامة 7 : 270 . جواهر الكلام 27 : 238 - 240 . ( 10 ) الدروس 3 : 105 . جواهر الكلام 37 : 12 .