مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
292
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
أو يومين أو أكثر أو أقلّ ، ولا خصوصيّة للاجتزاء بالغسل النهاري في الليل ولا العكس ، فلا حدّ زماني للغسل ، كما عرفت أنّه لا حدّ مكاني له ، ويجوز تقديمه على الميقات من أي موضع شاء » ( « 1 » ) . 6 - إعادة الغسل إذا نام قبل الإحرام : المشهور استحباب إعادة الغسل إذا نام بعد الغسل قبل الإحرام ( « 2 » ) ، كما أنّه صريح كلمات الصدوق والشيخ الطوسي وكثير من الفقهاء إلى المعاصرين منهم ( « 3 » ) ، إلّا ابن إدريس فإنّه خالف فيه كما سيأتي . ومستندهم في ذلك عدّة روايات : منها : صحيح النضر بن سويد عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الرجل يغتسل للإحرام ثمّ ينام قبل أن يحرم ؟ قال عليه السلام : « عليه إعادة الغسل » ( « 4 » ) . ونحوه خبر علي بن أبي حمزة ( « 5 » ) . مؤيّداً ( « 6 » ) ذلك بما دلّ عليه صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج : عن الرجل يغتسل لدخول مكّة ثمّ ينام فيتوضّأ قبل أن يدخل أيجزيه ذلك أو يعيد ؟ قال : « لا يجزيه ؛ لأنّه إنّما دخل بوضوء » ( « 7 » ) ، وهو يدلّ بوضوح على انتقاض الغسل بالنوم ، وأنّه إذا دخل بعد النوم فقد دخلها من غير غسل ، والسؤال فيه وإن كان عن النوم لكنّه يمكن التعدّي منه إلى سائر الأحداث كما سيأتي ( « 8 » ) . هذا ولكنّ الصحيح المذكور معارض بصحيح العيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يغتسل للإحرام بالمدينة ويلبس ثوبين ثمّ ينام قبل أن يحرم ؟ قال : « ليس عليه غسل » ( « 9 » ) . حيث صرّح عليه السلام بعدم إعادة الغسل بعد النوم .
--> ( 1 ) معتمد العروة الوثقى 2 : 456 . ( 2 ) مستمسك العروة 11 : 337 . ( 3 ) المقنع : 221 . النهاية : 212 . المبسوط 1 : 314 . المهذب 1 : 219 . الشرائع 1 : 244 . المنتهى 10 : 203 . التذكرة 7 : 225 . الدروس 1 : 343 . المسالك 2 : 229 . كشف الغطاء 4 : 517 . العروة الوثقى 4 : 653 ، م 1 . مناسك الحجّ ( الإمام الخميني مع فتوى المراجع ) : 155 ، م 302 . مناسك الحجّ ( الگلبايگاني ) : 73 . ( 4 ) الوسائل 12 : 329 ، ب 10 من الإحرام ، ح 1 . ( 5 ) الوسائل 12 : 330 ، ب 10 من الإحرام ، ح 2 . واستشكل فيه السيد الخوئي . انظر : معتمد العروة 2 : 458 . ( 6 ) الرياض 6 : 226 . جواهر الكلام 18 : 183 . ( 7 ) الوسائل 13 : 201 ، ب 6 من مقدّمات الطواف ، ح 1 . ( 8 ) معتمد العروة الوثقى 2 : 461 . ( 9 ) الوسائل 12 : 330 ، ب 10 من الإحرام ، ح 3 .