مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

280

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

والأظفار وإزالة الشعث » ( « 1 » ) . وكيف كان ، فمستند الحكم بذلك النصوص المستفيضة ( « 2 » ) ، التي منها صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إذا انتهيت إلى بعض المواقيت التي وقّت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم فانتف إبطيك واحلق عانتك وقلّم أظفارك وقصّ شاربك ، ولا يضرّك بأي ذلك بدأت » ( « 3 » ) . ونحوها صحيحته الأخرى عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إذا انتهيت إلى العقيق من قِبل العراق أو إلى الوقت من هذه المواقيت وأنت تريد الإحرام إن شاء اللَّه فانتف ابطك ، وقلّم أظفارك ، واطلِ عانتك ، وخذ من شاربك ، ولا يضرّك بأي ذلك بدأت ، ثمّ استك واغتسل والبس ثوبيك » ( « 4 » ) ، وغيرها من الروايات . 2 - إجزاء التنظيف قبل الإحرام : لو طلى قبل الإحرام بأقل من خمسة عشر يوماً أجزأه ذلك ؛ لعموم ( « 5 » ) تحديد ما بين الطليتين بها ( « 6 » ) ، وخصوص خبر علي بن أبي حمزة ، قال : سأل أبو بصير أبا عبد اللَّه عليه السلام وأنا حاضر ، فقال : إذا أحللت للإحرام الأوّل فكيف أصنع بالطلية الأخيرة ؟ وكم بينهما ؟ قال : « إذا كان بينهما جمعتان - خمسة عشر يوماً - فاطل » ( « 7 » ) . وكذا رواية معاوية بن عمّار حيث قال : سألت عن الرجل يطلي قبل أن يأتي الوقت بستّ ليال ؟ قال : « لا بأس » . وسألته عن الرجل يطلي قبل أن يأتي مكّة بسبع أو ثمان ليال ؟ قال : « لا بأس » ( « 8 » ) . والظاهر أنّ التحديد بالخمسة عشر يوماً إنّما هو لبيان أقصى مدّة الإجزاء ( « 9 » ) ، وتأكّد الاستحباب بعدها ، فلا ينافيه استحباب الإعادة قبل مضي تلك المدّة - كما صرّح به الشيخ والقاضي والعلّامة وغيرهم ( « 10 » ) - لإطلاق الأدلّة السابقة

--> ( 1 ) الدروس 1 : 343 . ( 2 ) مستند الشيعة 11 : 266 . جواهر الكلام 18 : 175 . ( 3 ) الوسائل 12 : 322 ، ب 6 من الإحرام ، ح 3 . ( 4 ) الوسائل 12 : 339 ، ب 15 من الإحرام ، ح 6 . ( 5 ) انظر : الوسائل 2 : 68 ، ب 23 من آداب الحمام . ( 6 ) النهاية : 211 . الشرائع 1 : 179 . كشف اللثام 5 : 247 . جواهر الكلام 18 : 176 . ( 7 ) الوسائل 12 : 325 ، ب 7 من الإحرام ، ح 4 . ( 8 ) الوسائل 12 : 325 ، ب 7 من الإحرام ، ح 6 . ( 9 ) الحدائق 15 : 11 . ( 10 ) المبسوط 1 : 314 . المهذب 1 : 219 . المنتهى 10 : 199 . الذخيرة : 585 . كشف اللثام 5 : 247 . الرياض 6 : 223 . مستند الشيعة 11 : 267 .