مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
222
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
إحرام أوّلًا - التعريف : ض لغة : الإحرام مصدر أحرم الرجل يحرم إحراماً ، أصله حَرُم بمعنى المنع والتشديد ( « 1 » ) . ومعناه : إمّا الدخول في شيء له حرمة زماناً أو مكاناً - كما يقال : أحرم الرجل ، أي دخل في الشهر الحرام أو دخل في الحرم ( « 2 » ) - وإمّا الدخول في عهد أو ميثاق أو ذمّة إذا دخل في حرمة لا تهتك ( « 3 » ) . وقد يأتي بمعنى إيجاد الحرمة على نفسه ، يقال : أحرمت الشيء بمعنى حرّمته على نفسي ( « 4 » ) . ومن معانيه أيضاً الإهلال بالحجّ أو العمرة ( « 5 » ) ؛ لأنّه يحرم عليه ما كان حلالًا له من قبل ( « 6 » ) . ض اصطلاحاً : يراد به في اصطلاح الفقهاء الإهلال بالحجّ أو العمرة بنسك مخصوص من النيّة ولبس الثوبين والتلبية ؛ لدخوله في حرمة اللَّه التي لا تهتك ( « 7 » ) . وهذا ممّا لا خلاف فيه ولا إشكال ، ويرجع الخلاف الموجود في كلمات الفقهاء إلى حقيقة الإحرام وما ينعقد به ، كما سيأتي . وقد يطلق على الدخول في الصلاة أيضاً ، لكنّهم يستعملون مادّته مقرونة بالتكبيرة ، فيقولون : تكبيرة الإحرام ( « 8 » ) ، ويسمّونها بالتحريمة . وتفصيله في محلّه . ( انظر تكبيرة الإحرام ) حكمة تشريع الإحرام : الإحرام هو أحد واجبات الحجّ والعمرة ، ولا شكّ في اشتمال تشريعه على حِكَم ومقاصد أشير إليها في روايات عديدة ؛ كحصول الخشوع والتذلّل ، وتجنّب
--> ( 1 ) معجم مقاييس اللغة 2 : 45 . ( 2 ) العين 3 : 221 . جمهرة اللغة 1 : 522 . ( 3 ) معجم مقاييس اللغة 2 : 45 . لسان العرب 3 : 139 . ( 4 ) لسان العرب 3 : 140 . ( 5 ) تهذيب اللغة 5 : 44 . جمهرة اللغة 1 : 521 . الصحاح 5 : 1897 . ( 6 ) العين 3 : 221 . معجم مقاييس اللغة 2 : 45 . النهاية ( ابن الأثير ) 1 : 373 . ( 7 ) معتمد العروة الوثقى 2 : 479 . ( 8 ) انظر : جواهر الكلام 18 : 197 .