مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
217
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
فلا خصوصيّة للكيّ بالنار ، ولكنه من مصاديق التداوي بما يحتمل فيه الخطر . ( انظر : تداوي ) و - الوسم بالنار : الوسم بالنار في الوجه منهي عنه في غير الآدمي ، وهو في الآدمي أولى ، وقد صرّح بكراهته في غير الآدمي العلّامة الحلّي ( « 1 » ) . وأمّا وسم غير الآدمي في غير وجهه فذهبوا إلى استحبابه في نِعم الزكاة وأمثالها حتّى تعرف . واستدلّ له بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتقريره . مضافاً إلى ما فيه من التمييز عن غيرها فيعرفها به من يجدها لو شردت فيردّها وغيره من الفوائد ( « 2 » ) . والتفصيل في محلّه . ( انظر : زكاة ، وَسم ) ز - التجمير : التجمير - وهو التبخير بالدخنة الطيبة - من مصاديق التطيّب ، وهو مندوب في الشرع . ويستحبّ أيضاً تجمير المساجد . وحيث إنّ الطيب من محرمات الإحرام فالتجمير أيضاً حرام للمحرم ، وأمّا تجمير الأكفان ففيه خلاف ( « 3 » ) ، والمشهور كراهته خلافاً للصدوق حيث قال : « حنوط الرجل والمرأة سواء غير أنّه يكره أن يجمر أو يتبع بمجمرة ، ولكن يجمر الكفن » ( « 4 » ) . واستدلّ لقول المشهور : بما رواه الشيخ الطوسي - في الحسن - عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « لا يجمر الكفن » ( « 5 » ) . وما عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا تجمروا الأكفان ،
--> ( 1 ) نهاية الإحكام 2 : 426 . ( 2 ) انظر : الشرائع 1 : 166 . المنتهى 8 : 312 - 313 . نهاية الإحكام 2 : 426 . جواهر الكلام 15 : 456 . ( 3 ) انظر : الخلاف 1 : 703 ، م 493 . المختلف 1 : 248 . الدروس 1 : 108 . الحدائق 4 : 56 . العروة الوثقى 2 : 78 . ( 4 ) الفقيه 1 : 149 ، ح 416 . ( 5 ) الوسائل 3 : 17 ، ب 6 من التكفين ، ح 2 .