مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

215

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

الكفّار بسائر أنواع القتل وأسبابه إلّا بتغريق المساكن ورميهم بالنيران وإلقاء السّم في بلادهم - إلى أن قال - : وأمّا تخريب المنازل والحصون وقطع الأشجار المثمرة فإنّه جائز إذا غلب في ظنه أنّه لا يملك إلّا بذلك ، فإن غلب في ظنه أنّه يملكه فالأفضل أن لا يفعل ، فإن فعل جاز كما فعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالطائف وبني النضير وخيبر فأحرق على بني النضير وخرّب ديارهم » . وقال المحقّق الحلّي : « ويجوز محاربة العدو بالحصار ومنع السابلة دخولًا وخروجاً ، وبالمناجيق ، وهدم الحصون والبيوت وكل ما يرجى به الفتح ، ويكره قطع الأشجار ورمي النار وتسليط المياه إلّا مع الضّرورة » ( « 1 » ) . وقال السيد الطباطبائي : « ويجوز المحاربة بكل ما يرجى به الفتح كهدم الحصون ورمي المناجيق والتحريق بالنار وقطع الأشجار وإرسال الماء ومنعه عنهم ونحو ذلك مع الضّرورة وتوقّف الفتح عليه وعدمها ، وإن كره بعضها بدونها » ( « 2 » ) . وذهب الشيخ في مبسوطه ( « 3 » ) إلى الفرق

--> ( 1 ) الشرائع 1 : 211 - 212 . ( 2 ) الرياض 7 : 502 . ( 3 ) انظر : المبسوط 2 : 11 ، و 7 : 275 .