مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

211

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

السنة يدلّ على حدوثها قبل السنة ، ففي الواقع وقع البيع على المعيب . والتفصيل في محلّه . ( انظر : خيار العيب ) إحداد ( انظر : حداد ) احديداب أوّلًا - التعريف : احديداب مصدر احدودب : أي ارتفع ضد تقعّر من الحدب ، وهو ما ارتفع من الأرض ونحوها . وقد يكون في ظهر الإنسان أو صدره ، وصاحبه أحدب فيقال : رجل أحدب وامرأة حدباء . والحدبة : موضع الحدب من ظهر الأحدب . وحدب الماء : ما ارتفع من أمواجه ( « 1 » ) . والفقهاء يستعملونه بالمعنى اللغوي . ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : ليس للاحديداب حكم في نفسه ، نعم قد يتعلّق به بعض الأحكام باعتبار ما يضاف إليه كما يلي : 1 - كراهة احديداب الظهر في الركوع والسجود ( « 2 » ) . ( انظر : ركوع ، سجدة ) 2 - ايجاب دية كاملة في الجناية الموجبة لاحديداب الظهر لو لم يصلح وأمّا لو صلح ففي ديته خلاف ( « 3 » ) . ( انظر : دية ) 3 - احديداب الظهر عيب يوجب الخيار في بيع الحيوان كما صرّح به الشهيد الأوّل ( « 4 » ) . ( انظر : خيار العيب )

--> ( 1 ) انظر : الصحاح 1 : 108 . النهاية ( ابن الأثير ) 1 : 49 . لسان العرب 3 : 73 . مجمع البحرين 1 : 369 . العين 3 : 186 . ( 2 ) انظر : الوسيلة : 97 . الجامع للشرائع : 77 . التذكرة 3 : 178 . ( 3 ) انظر : الوسيلة 442 . السرائر 3 : 391 . المختصر النافع : 301 . الارشاد 2 : 239 . اللمعة : 281 . جواهر الكلام 43 : 260 . تحرير الوسيلة 2 : 522 - 523 ، م 1 . ( 4 ) الدروس 3 : 281 .