مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
209
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
تعالى ، أو وقفه ، أو نذره فيه يجوز صرفه في الإحجاج أيضاً ( « 1 » ) . ويدل على ذلك بالخصوص روايات : منها : صحيحة علي بن يقطين أنّه قال لأبي الحسن الأوّل عليه السلام : يكون عندي المال من الزكاة فأحجّ به موالي وأقاربي ؟ قال : « نعم ، لا بأس » ( « 2 » ) . ومنها : رواية الحسين بن عمر قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : إنّ رجلًا أوصى إليّ بمال في السبيل ، فقال لي : « اصرفه في الحجّ » ، قلت : أوصى إليّ في السبيل . فقال : « اصرفه في الحجّ ، فإنّي لا أعلم سبيلًا من سبله أفضل من الحجّ » ( « 3 » ) . أحداث السنة أوّلًا - التعريف : ض لغة : أحداث السنة لفظ مركّب ، فالأحداث جمع حدث وهو كون شيء لم يكن ( « 4 » ) ، والسنة معروف . ض اصطلاحاً : هي عيوب خاصّة توجب الخيار لو حدثت فيما بين البيع وبين السنة ، والمتيقّن منها الجنون والجذام والبرص ( « 5 » ) . ثانياً - عدد الأحداث : المشهور ( « 6 » ) أنّ أحداث السنة ثلاثة : وهي الجنون والجذام والبرص ، وأضاف إليها بعض ( « 7 » ) : القرن فعدّها أربعة ، بل نسب هذا القول أيضاً إلى المشهور ( « 8 » ) . وهنا قول ثالث نسب إلى الصدوق ( « 9 » ) وهو : أنّ هذه
--> ( 1 ) انظر : الخلاف 3 : 545 . الوسيلة : 371 . السرائر 3 : ، 187 - 188 . الشرائع 2 : 219 . المختصر النافع : 158 . جامع المقاصد 9 : 89 . الحدائق 22 : 239 . ( 2 ) الوسائل 9 : 290 ، ب 42 من المستحقين للزكاة ، ح 1 . ( 3 ) الوسائل 19 : 339 ، ب 33 من الوصايا ، ح 2 . ( 4 ) انظر : الصحاح 1 : 278 . معجم مقاييس اللغة 2 : 36 . ( 5 ) انظر : النهاية : 394 . المختلف 5 : 344 . المسالك 3 : 304 - 305 . ( 6 ) المختلف 5 : 344 . ( 7 ) وهو أبو علي كما في التحرير 2 : 380 . ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : 266 . والشهيد في الدروس 3 : 281 . ( 8 ) المسالك 3 : 305 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 5 : 383 . ( 9 ) المختلف 5 : 344 .