مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

200

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

إحجاج أوّلًا - التعريف : الإحجاج إفعال من الحجّ ، وهو القصد والقدوم ( « 1 » ) . قال الجوهري : أحججت فلاناً إذا بعثته ليحجّ ( « 2 » ) . وليس لدى الفقهاء في الإحجاج اصطلاح خاصّ ، بل استعملوه في معناه اللغوي ، أي بعث الغير للحجّ ببذل ما يحتاج إليه بالمصاحبة معه أو بدونها . نعم يستعمل عادة في إحجاج الصبي غير المميّز ونحوه الذي لا يتمكّن من مباشرة المناسك بنفسه . ثانياً - حكم الاحجاج : إحجاج الغير إن كان بتجهيزه وإرساله لأن يحجّ للمرسِل فهو استنابة ، ويتبعه أحكام النيابة في الحجّ وهذا لا يطلق عليه الإحجاج عادة في عرف الفقهاء . ( انظر : حجّ ، نيابة ) وإن كان من باب الفضل والإحسان ببذل المال له كي يحجّ لنفسه ، ويدخل فيه أيضاً الصبيّ المميّز القادر على أعمال الحجّ بناءً على مشروعيّة عباداته ، فهذا يطلق عليه عادة بذل الحجّ ويطلق على حجّه أيضاً الحجّ البذلي . وقد صرّح باستحبابه جمع من الفقهاء ( « 3 » ) . بل صرّح المحقّق النجفي باستحباب إحجاج العيال ولو بالاستدانة ، أو تقليل النفقة ( « 4 » ) . واستدلّ لذلك : أوّلًا : بخبر الحسن بن علي الديلمي مولى الرضا عليه السلام قال : سمعت الرضا عليه السلام يقول : « من حجّ بثلاثة من المؤمنين فقد اشترى نفسه من اللَّه عزّ وجلّ بالثمن » ( « 5 » ) .

--> ( 1 ) العين 3 : 9 . المصباح المنير : 121 . القاموس المحيط 1 : 386 . ( 2 ) الصحاح 1 : 303 ، 304 . ( 3 ) العروة الوثقى 4 : 596 ، م 5 . مستمسك العروة 11 : 129 . تحرير الوسيلة 1 : 368 ، م 2 . المعتمد في شرح المناسك 3 : 195 . مهذب الأحكام 12 : 303 . مناسك الحجّ ( الگلبايگاني ) : 62 . ( 4 ) جواهر الكلام 17 : 216 . ( 5 ) الوسائل 11 : 108 ، ب 39 من وجوب الحج ، ح 1 .