مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
153
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
سابعاً - أحكام المحتلم : 1 - وجوب الغسل : ذكر جمع من الفقهاء أنّ من احتلم فأنزل وجب عليه الغسل - وجوباً غيريّاً لا نفسيّاً - رجلًا كان أو امرأة ، لكن قد تقدّم الخلاف بشأن المرأة عن الصدوق وصاحب الوافي والشهيد الصدر . وأمّا من احتلم ولم ينزل فلا يجب عليه الغسل ، بل يظهر من بعضهم أنّ هذا من ضروريّات المذهب ( « 1 » ) . وقد يظهر من صحيحة محمّد بن مسلم خلاف ذلك ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : كيف جعل على المرأة إذا رأت في النوم أنّ الرجل يجامعها في فرجها الغسل ولم يجعل عليها الغسل إذا جامعها دون الفرج في اليقظة فأمنت ؟ قال : « لأنّها رأت في منامها أنّ الرجل يجامعها في فرجها فوجب عليها الغسل ، والآخر إنّما جامعها دون الفرج فلم يجب عليها الغسل ؛ لأنّه لم يدخله ، ولو كان أدخله في اليقظة وجب عليها الغسل أمنت أو لم تمن » ( « 2 » ) . ولكن هذه الرواية لم يلتزم بمضمونها الفقهاء ، قال المحقق الهمداني قدس سره : « وهذا الحكم كما تراه مخالف لضرورة المذهب ، مع أنّ سوق كلام السائل يعطي كونه من المسلّمات في عصره ، وذلك لا يكون بحسب الظاهر إلّا لأجل معروفيّته لديهم من قبل المخالفين ، فيستكشف من ذلك شيوع هذا القول بين المخالفين في زمان الباقر عليه السلام » ( « 3 » ) . من احتلم ولم يجد شيئاً : ذكروا أنّ من رأى أنّه قد احتلم فاستيقظ فلم يجد شيئاً لم يجب عليه الغسل ( « 4 » ) ، لكن في رواية عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل رأى في منامه فوجد اللّذة والشهوة ثمّ قام فلم ير في ثوبه شيئاً ، قال : فقال : « إن كان مريضاً فعليه الغسل ، وإن كان صحيحاً فلا شيء عليه » ( « 5 » ) . وحيث إنّه لم يذهب إليه أحد من الفقهاء
--> ( 1 ) مصباح الفقيه 3 : 229 . ( 2 ) الوسائل 2 : 191 ، ب 7 من الجنابة ، ح 19 . ( 3 ) مصباح الفقيه 3 : 229 . ( 4 ) المعتبر 1 : 178 . نهاية الإحكام 1 : 100 . الذخيرة : 49 . ( 5 ) الوسائل 2 : 195 ، ب 8 من الجنابة ، ح 4 .