مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
147
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
تاسعاً - من يتولّى الإجبار : اختلفت عبارات الفقهاء فيمن له حقّ الإجبار على البيع وأنّه خصوص الإمام والحاكم الشرعي فحسب ، أو يجوز ذلك لعدول المسلمين أيضاً عند تعذّر الحاكم ، أو مطلقاً من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؟ اقتصر بعضهم على الإمام أو السلطان خاصّة ، كالمفيد في المقنعة ( « 1 » ) والشيخ في المبسوط والنهاية ( « 2 » ) والديلمي في المراسم ( « 3 » ) والعلّامة في المنتهى ( « 4 » ) . وأضاف بعضهم الحاكم والنائب عن الإمام كما في السرائر : « كان على السلطان والحكام من قبله » ( « 5 » ) ، وفي المفاتيح : « الإمام أو نائبه » ( « 6 » ) . وذكر آخرون قيام عدول المسلمين بذلك عند عدم التمكّن من الحاكم أو نائبه كما في المفتاح ( « 7 » ) ، بل في الجواهر : « فقد
--> ( 1 ) المقنعة : 616 . ( 2 ) المبسوط 2 : 195 . النهاية : 374 . ( 3 ) المراسم : 182 . ( 4 ) المنتهى 2 : 1007 ( حجرية ) . ( 5 ) السرائر 2 : 239 . ( 6 ) المفاتيح 3 : 17 . ( 7 ) مفتاح الكرامة 4 : 109 .