مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

140

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

واستدل لذلك ببعض الروايات : كرواية السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : الحكرة في الخصب أربعون يوماً ، وفي الشدّة والبلاء ثلاثة أيّام ، فما زاد على الأربعين يوماً في الخصب فصاحبه ملعون ، وما زاد على ثلاثة أيّام في العُسرة فصاحبه ملعون » ( « 1 » ) . وخبر أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام « أيّما رجل اشترى طعاماً فكبسه أربعين صباحاً يريد به غلاء المسلمين ثمّ باعه فتصدّق بثمنه لم يكن كفارةً لما صنع » ( « 2 » ) . فتقيّد بها مطلقات الاحتكار ( « 3 » ) . وخالف في هذا الاشتراط أكثر الفقهاء ، فمن القدماء المفيد قدس سره حيث أطلق الاحتكار ولم يقيّده بهذا الشرط ( « 4 » ) . وفي الشرائع بعد الاقتصار على الشرطين الأوّلين : « وشرط آخرون أن يستبقيها في الغلاء ثلاثة أيّام وفي الرخص أربعين » ( « 5 » ) . وفي المختصر : « وقيل : أن يستبقيه في الرّخص أربعين . . . » ( « 6 » ) . ولم يشترطه العلّامة في الإرشاد والنهاية والتحرير ، مع تفصيله الكلام في سائر الشروط ( « 7 » ) . وفي المختلف : « قول المفيد [ أي الإطلاق ] جيّد » ( « 8 » ) . وفي التنقيح : « المعتمد ما قلناه [ أي الإطلاق ] » ( « 9 » ) . وفي جامع المقاصد : « الأوّل [ أي عدم الاشتراط ] أصحّ » ( « 10 » ) . وفي المسالك : « الأقوى تقييده بالحاجة لا بالمدّة » ( « 11 » ) . وفي الروضة : « لا يتقيّد بثلاثة أيّام في

--> ( 1 ) الوسائل 17 : 423 ، ب 27 من آداب التجارة ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل 17 : 425 ، ب 27 من آداب التجارة ، ح 6 . ( 3 ) الحدائق 18 : 63 . مستند الشيعة 14 : 49 - 50 . البيع ( الخميني ) 3 : 414 - 415 . ( 4 ) المقنعة : 616 . ( 5 ) الشرائع 2 : 21 . ( 6 ) المختصر النافع : 144 . ( 7 ) الارشاد 1 : 356 . نهاية الإحكام 2 : 513 - 514 . التحرير 2 : 254 . ( 8 ) المختلف 5 : 72 . ( 9 ) التنقيح الرائع 2 : 42 . ( 10 ) جامع المقاصد 4 : 42 . ( 11 ) المسالك 3 : 192 .