مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
125
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
قال الشيخ الأنصاري : « ثمّ إنّ ثبوته في الغلّات الأربع بزيادة السمن ، لا خلاف فيه ظاهراً ، وعن كشف الرّموز وظاهر السرائر دعوى الاتفاق عليه » ( « 1 » ) . وإن كان المنسوب إلى الحلبي الحصر في الغلّات الأربع ( « 2 » ) ، ولعلّه لتعبيره ( بالغلّات ) الظاهرة في الأربع ( « 3 » ) إلّا أنّه لم يرد به رواية ( « 4 » ) . وكيف كان فإنّما الخلاف في حصرها في الخمسة المزبورة وعدمه ، فالظاهر من جماعة الحصر في هذه الخمسة كالشيخ في النهاية ( « 5 » ) والحلّي في السرائر ( « 6 » ) والمحقّق ( « 7 » ) والعلّامة في المنتهى والتحرير ( « 8 » ) ، بل في الجواهر : « هو المشهور فيما بينهم ، بل عن جماعة الإجماع عليه » ( « 9 » ) . واستدلّ لهذا القول ( « 10 » ) بخبر غياث ابن إبراهيم وأبي البختري عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « ليس الحكرة إلّا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن » ( « 11 » ) حيث دلّ على حصر الاحتكار في الأطعمة المذكورة ونفيه في غيرها فيتقيّد به إطلاقات الاحتكار ، قال في المستند : « وبها تقيّد إطلاقات الاحتكار أو الاحتكار في الطعام » ( « 12 » ) . وظاهر بعضهم انحصاره في الستّة بإضافة الزيت ، كالشيخ الصدوق ( « 13 » ) والطباطبائي ( « 14 » ) والنراقي ( « 15 » ) وغيرهم ( « 16 » ) . واستُدلّ له بنفس الرواية بنقل الصدوق في الفقيه : « ليس الحكرة إلّا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والزيت » ( « 17 » ) . وكذا رواية الخصال :
--> ( 1 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 4 : 368 . ( 2 ) مستند الشيعة 14 : 48 . ( 3 ) الكافي في الفقه : 360 . ( 4 ) نعم استدل الشيخ الأنصاري في المكاسب ( 4 : 367 - 368 ) له برواية غياث وذكر فيها الأربعة ، ولكن ليس لهذا الحديث في الروايات أيّ أثر . ( 5 ) النهاية : 374 . ( 6 ) السرائر 2 : 238 . ( 7 ) الشرائع 2 : 21 . المختصر النافع : 144 . ( 8 ) المنتهى 2 : 1007 ( حجرية ) . التحرير 2 : 254 . ( 9 ) جواهر الكلام 22 : 481 . ( 10 ) جواهر الكلام 22 : 482 . ( 11 ) الوسائل 17 : 425 ، ب 27 من آداب التجارة ، ح 4 ، 7 . ( 12 ) مستند الشيعة 14 : 49 . ( 13 ) المقنع : 372 . ( 14 ) الرياض 8 : 173 . ( 15 ) مستند الشيعة 14 : 49 . ( 16 ) تحرير الوسيلة 1 : 461 ، م 23 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 13 ، م 46 . ( 17 ) الفقيه 3 : 168 ، ح 744 . الوسائل 17 : 425 ، ب 27 من آداب التجارة ، ح 4 وذيله .