مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

111

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

احتطاب أوّلًا - التعريف : الاحتطاب مصدر احتطب بمعنى جمع الحطب ( « 1 » ) ، والحطب معروف وهو ما اعدّ من الشجر وقوداً للنار ( « 2 » ) ، والحَطّاب جامع الحطب وبائعه ( « 3 » ) . وقد يكنّى به عن النميمة ( « 4 » ) كما في الكتاب العزيز في وصف امرأة أبي لهب : « وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ » ( « 5 » ) . وليس للفقهاء اصطلاح خاصّ بهذا اللفظ . ثانياً - الحكم الإجمالي : الاحتطاب كالاحتشاش مباح في نفسه تكليفاً ، وهو نوع من الحيازة الموجبة لتملّك ما جُمع من الحطب إذا كان من المباحات مع توفّر سائر الشروط . ( انظر : احتشاش ، حيازة ) ثالثاً - الاحتطاب من الحرم : يحرم الاحتطاب من الحرم كالاحتشاش إذا كان بنحو القطع والقلع ، بل المشهور ثبوت الكفّارة أيضاً إذا كان بنحو القلع ، بلا فرق بين الشجرة الكبيرة والصغيرة ( « 6 » ) . والكلام في جمع الحطب المقلوع أو المقطوع كالكلام في الحشيش المقلوع ، وقد مرّ في الاحتشاش . ( انظر : احتشاش ، حرم )

--> ( 1 ) الصحاح 1 : 113 . محيط المحيط : 176 . ( 2 ) معجم مقاييس اللغة 2 : 79 . لسان العرب 3 : 223 . ( 3 ) انظر : لسان العرب 3 : 223 . المنجد : 140 . ( 4 ) تهذيب اللغة 4 : 394 . المفردات : 242 . مجمع البحرين 1 : 422 . ( 5 ) المسد : 4 . ( 6 ) جامع المقاصد 3 : 359 . وادعى عليه الإجماع في الخلاف 2 : 408 ، م 280 . الارشاد 1 : 324 . المسالك 2 : 487 .