مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

81

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

غير المخرج عن الملك فحكم بأنّه مخرج له عن قابلية وقوع الإجازة على القول بالكشف دون النقل . وقال المحقق اليزدي : « أمّا التصرف المفوّت للمحل كالبيع ونحوه - بناءً على كونه مفوّتاً - فهو لا يوجب الردّ بحيث يبطل العقد بالمرّة ، بل غايته أنّه لا يصح معه إجازته ، وهو أعم من ذلك ؛ فإنّه لا يمنع من إجازة المشتري لذلك العقد - بناءً على عدم اشتراط الملكية حين العقد فيها - . . . ، وأمّا التصرفات الغير المخرجة كالإجارة وتزويج الأمة ونحوهما فهي لا تنافي وقوع الإجازة فيحكم بصحّتها وصحة الإجازة » ( « 1 » ) . وحكم السيد الحكيم بتحقّق الردّ بالتصرف المعدم لموضوع العقد أو المخرج له عن الملك أو عن ولاية المالك ، وعدم تحقّق الردّ بالتصرفات المعدمة لمنافع العين أو بالتصرفات التي تخرج هذه المنافع إلى ملك الغير ( « 2 » ) . بل فصّل البعض في التصرفات غير المنافية لملك المشتري ، كتعريض المبيع للبيع والبيع الفاسد ، بين صورة التفات المالك إلى العقد الفضولي وبين عدم

--> ( 1 ) ( ) حاشية المكاسب ( اليزدي ) 2 : 263 - 264 . ( 2 ) ( ) نهج الفقاهة : 479 - 480 .