مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

70

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

أيضاً بالسكوت الدالّ على الرضا . إلّا أنّ الفقهاء قد قصروا هذا الطريق على مورد واحد بالخصوص وهو في تزويج البكر ، حيث اكتفوا بسكوت البكر في إجازة نكاحها ( « 1 » ) . وأمّا في غير نكاح البكر فلم نجد من قال بكفاية السكوت في الإجازة ، قال الشيخ الطوسي في خيار الأمة المزوّجة من عبد إذا أعتقت : « وإن سكتت لم يسقط خيارها ؛ لأنّ سكوتها لم يدل على الرضا » ( « 2 » ) ، ونحوه أكثر الفقهاء ( « 3 » ) ، بل ذكر السيد الخوئي في مقام الردّ على الوجوه التي تمسّك بها البعض في كفاية الرضا الباطني في الإجازة كما في سكوت البكر : « إنّ السكوت من جملة الأفعال فيكون مبرزاً فعلياً للرضا ، وإلّا فمن أين علم أنّ البكر راضية بذلك العقد » ( « 4 » ) . ما يشترط في إنشاء الإجازة : [ 1 ] القصد : لما كانت الإجازة من المعاني الانشائية ، فتأثيرها يتوقف على كون إنشائها صادراً عن قصد والتفات من المجيز ، فمجرد الانشاء الخالي عن القصد غير كافٍ في اعتباره عند العقلاء كما أشار السيد الخوئي إلى ما ذكره الشيخ الأنصاري ( « 5 » ) في مقام بيان أنّ التصرفات غير المنافية لإجازة البيع لا تكون ردّاً للعقد الفضولي إذا وقعت في حال عدم القصد والالتفات ، قال : « وأمّا الثاني فقد أفاد في وجهه بأنّ

--> ( 1 ) ( ) المختصر النافع : 197 ، حيث قال : « يكفي في الإجازة سكوت البكر » . وقال العلّامة في القواعد ( 3 : 14 ) : « لا يكفي سكوت البكر في حقّ أمتها ويكفي في حقّها » ، وقال ابن فهد الحلّي في شرح عبارة المحقق ( المهذب البارع 3 : 223 - 224 ) : « ويقرب أن يكون إجماعاً إلّا ما ندر كعبارة الشيخ في المبسوط ( والأحوط أن يراعى نطقها ) وقول ابن إدريس : السكوت لا يدل في موضع من المواضع على الرضا إلّا إذا لم يكن له وجه إلّا الرضا فانّه يدلّ حينئذٍ على الرضا وليس بشيء . . . لأنّه عدول عن الظاهر وخلاف لما اشتهر بين الأصحاب واجتهاد في مقابل النص » . ( 2 ) ( ) المبسوط 4 : 260 . ( 3 ) ( ) شرائع الإسلام 2 : 14 ، حيث قال : « لو باع ملك غيره وقف على إجازة المالك أو وليّه على الأظهر ، ولا يكفي سكوته مع العلم ولا مع حضور العقد » . وقال العلّامة في نهاية الأحكام ( 2 : 475 ) : « لا يكفي في الإجازة واللزوم حضور المالك ساكتاً ؛ لأنّ السكوت كما يحتمل الرضا يحتمل غيره » . وقال الشهيد الأوّل في الدروس ( 3 : 194 ) : « لا يكفي في الإجازة السكوت عند عرضها » . ( 4 ) ( ) مصباح الفقاهة 4 : 210 . ( 5 ) ( ) المكاسب 3 : 480 .