مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
388
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
إسكارُ كثيره فيحرم قليله حسماً لمادّة الفساد ، كما حرم الخلوة بالأجنبيّة لإفضائها إليه » ( « 1 » ) . وقال في سكنى المطلّقة : « المعتبر فيما يليق بها ما تقدم بحثه في باب النفقات ، لكن يزيد هنا اعتبار انفرادها عن الزوج ، فلو كان بيتاً واحداً يليق بها لكن الزوج كان ساكناً معها قبل الطلاق وجب عليه الخروج عنها إن كان الطلاق بائناً حيث تجب لها السكنى لتحريم الخلوة بالأجنبية ، وإن كان الطلاق رجعياً فظاهر الأصحاب عدم وجوب انفرادها ؛ لأنّها بمنزلة الزوجة ، ويشكل بأنّ التمتّع بها بالنظر وغيره إنّما يجوز بنيّة الرجعة لا مطلقاً ، فهي بمنزلة الأجنبية في أصل تحريمه وإن كان حكمه أضعف ، فتكون الخلوة بها محرّمة كغيرها » ( « 2 » ) . بل لعلّ الظاهر من بعضها أن الحكم من المسلّمات . والأصل في تحريم الخلوة بالأجنبية الروايات : منها : ما عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ، قال : « من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يبيت في موضع يسمع نفس امرأة ليست له بمحرم » ( « 3 » ) . ومنها : ما رواه الشيخ الصدوق باسناده عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، وقد ورد في ذيله : « أنّ الرجل والمرأة إذا خليا في بيت كان ثالثهما الشيطان » ( « 4 » ) . ولكن قد يستشكل في الروايات بضعف اسنادها بل دلالتها ، مدعياً أنّ النهي الوارد فيها إنّما هو إرشاد إلى التحفّظ عن تحقق المحرّمات كالزنا وما يلحق به ، فلا دلالة فيها على حرمة ذات الخلوة بالأجنبية بعنوانها بحرمةٍ مولويّة ( « 5 » ) . كما قد يدعى إمكان حملها على الكراهة ، بل لعلّ المنساق منها ذلك ، فإنّ اللسان لسانها ، ولا شهرة محققة للأصحاب في الحرمة ( « 6 » ) . وتمام الكلام فيه موكول إلى محلّه . ( انظر : خلوة )
--> ( 1 ) ( ) المسالك 12 : 72 . ( 2 ) ( ) المسالك 9 : 324 . ( 3 ) ( ) الوسائل 20 : 185 ، ب 99 من مقدمات النكاح ، ح 2 . ( 4 ) ( ) الوسائل 19 : 154 ، ب 31 من الإجارة ، ح 1 . ( 5 ) ( ) جامع المدارك 7 : 45 . مصباح الفقاهة 1 : 217 - 218 . ( 6 ) ( ) جواهر الكلام 33 : 344 .