مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
336
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
ولا دليل عليه بالخصوص ، ولذا أهمله الأصحاب . ولعلّ الوجه فيه هو مراعاة جانب الدقّة في الحكم ومقدماته كما يرشد إليه قولهم : ويشاهد ما يكتب ويأمن من الغلط . فلا خصوصية فيه ، وإنّما المهمّ نظارة القاضي على مراعاة الاتقان في ما يكتبه كاتبه بأي وجه حصل ، ولذلك قال الشيخ الطوسي : « الحاكم بالخيار بين أن يجلسه بين يديه ليكتب ما يكتب وهو ينظر إليه ، وبين أن يجلسه ناحية منه ، فإن أجلسه بين يديه فكتب وهو ينظر إليه فلا يكاد يقع فيه سهو ولا غلط ، وإن أجلسه ناحية منه عرّفه ما يجري بخطابه ليكتب ذلك » ( « 1 » ) . ( انظر : قضاء ، آداب القاضي ) إجلال ( انظر : اكرام ، حُرمة ) إجمار ( انظر : إحراق ، تجمير ) إجماع أوّلًا - التعريف : ض لغة : الإجماع في اللغة بمعنى العزم ، وإذا كان من متعدد يدلّ على الاتفاق منهم على شيء . قال الفيومي : « أجمعت عليه عزمت عليه ، وفي حديث : « من لم يُجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له » أي من لم يعزم عليه فينويه ، وأجمعوا على الأمر اتفقوا عليه » ( « 2 » ) . وعليه فالإجماع هو العزم والتصميم ، ويتأتّى من واحدٍ وأكثر ، فإذا وجد من واحد يكون لمجرّد العزم والتصميم على الأمر ، وإذا وجد من أكثر من واحد يكون دالّاً على الاتفاق المسبوق بالعزم والتصميم من كلّ منهم ولذا جعل في المعالم له
--> ( 1 ) ( ) المبسوط 8 : 113 . ( 2 ) ( ) المصباح المنير : 109 .