مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

335

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

ما يمكن . . . أو يوضع على الموضع حادّ ويمدّ عليه مدّة واحدة ، ولا يكرّر القطع فيعذّبه ؛ لأنّ الغرض إقامة الحدّ من غير تعذيب » ثمّ قال : « فإن عُلم قطعٌ أعجل من هذا قُطع به » ( « 1 » ) . وقال المحقّق النجفي بعد هذا الكلام : « لا بأس بذلك وإن لم أجده فيما حضرني من النصوص » ( « 2 » ) . ولتفصيل الكلام انظر : مصطلح ( حدود ، حد السرقة ، سرقة ، قطع ) . 6 - إجلاس القاضي الخصمين بين يديه : صرّح غير واحد من الفقهاء باستحباب إجلاس القاضي الخصمين بين يديه . قال الشيخ : « أمّا موضع الجلوس فإنّه يُجلسهما بين يديه ، ولا يكون أحدهما أقرب إليه » ( « 3 » ) . وقال العلّامة في القواعد : « يستحب إجلاس الخصمين بين يدي الحاكم ، ولو قاما جاز » ( « 4 » ) . وقال النراقي : « قالوا : يستحب إجلاس الخصمين بين يدي الحاكم ، وهو كذلك » ( « 5 » ) . وعُلّل بأنّ ذلك أقرب إلى التسوية في النظر وغيره وأسهل للمخاطبة ( « 6 » ) . ولعلّه لا خصوصية لإجلاس الحاكم ، فلو فعل الخصمان ذلك بأنفسهما كان مستحباً أيضاً ، ولذا عبّر غير واحد باستحباب الجلوس ، كالمحقّق الحلي في قوله : « يستحب للخصمين أن يجلسا بين يدي الحاكم ، ولو قاما بين يديه جاز » ( « 7 » ) . وكذا العلّامة في التحرير ( « 8 » ) ، وابن سعيد ( « 9 » ) ، والشهيد ( « 10 » ) ، وهو المستفاد أيضاً من الرواية الواردة من طرق العامة من قول علي عليه السلام لشريح حين ترافعه مع يهودي : « لولا أنّه ذمّي لجلست معه بين يديك ، غير أنّي سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول : لا تساووهم في المجالس » ( « 11 » ) . وبذلك اتضح أنّ هذا الاستحباب إنّما هو مع تساويهما في الإسلام ، وإلّا فقد يقال باستحباب تفضيل المسلم بجلوسه وقيام الكافر مع رعاية عدم العدول عن الحق . وتفصيل ذلك في محله . ( انظر : قضاء ، آداب القضاء ) 7 - إجلاس القاضي الكاتب بين يديه : قال الشهيد في المسالك : « والأولى أن يُجلس الحاكم الكاتب بين يديه ليملي عليه ويشاهد ما يكتب » ( « 12 » ) . وقال في الرياض : « ينبغي أن يجلس [ / الكاتب ] بين يديه ليملي عليه ويشاهد ما يكتب » ( « 13 » ) . وزاد عليه النراقي قوله : « ليأمن من الغلط » ( « 14 » ) .

--> ( 1 ) ( ) المبسوط 8 : 35 . ( 2 ) ( ) جواهر الكلام 41 : 530 . ( 3 ) ( ) المبسوط 8 : 149 . ( 4 ) ( ) القواعد 3 : 430 . ( 5 ) ( ) مستند الشيعة 17 : 132 . ( 6 ) ( ) كشف اللثام 10 : 55 . جواهر الكلام 40 : 159 . ( 7 ) ( ) الشرائع 4 : 83 . ( 8 ) ( ) التحرير 5 : 140 . ( 9 ) ( ) الجامع للشرائع : 62 . ( 10 ) ( ) الدروس 2 : 74 . ( 11 ) ( ) المغني ( ابن قدامة ) 11 : 444 - 445 . ( 12 ) ( ) المسالك 13 : 396 . ( 13 ) ( ) الرياض 13 : 54 . ( 14 ) ( ) مستند الشيعة 17 : 59 ، 63 .